للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو أنه مسح حضرا أو سفر لأن المسح رخصة فاذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل ..

وجاء فى (١) المهذب: أنه ان احتلم الشخص ولم ير المنى أو شك هل خرج المنى لم يلزمه الغسل.

وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، لما روت عائشة رضى الله تعالى

عنها أن النبى صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه.

وان رأى المنى فى فراش نام فيه هو وغيره لم يلزمه الغسل، لأن الغسل لا يجب بالشك ..

والأولى أن يغتسل.

وان كان لا ينام فيه غيره لزمه الغسل وأعاد الصلاة من آخر يوم نام فيه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (٢): أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث أو تيقن الحدث وشك فى الطهارة بنى على اليقين، ولو عارضه ظن، ولو فى غير صلاة.

فان تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما فان جهل حاله قبلهما تطهر، وان تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما، وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط‍ اليقين لتعارضه.

وجاء فيه أيضا (٣): أنه لا يضر شك المتوضئ فى النية بعد فراغ الطهارة كسائر العبادات أو شكه فى غسل عضو أو مسحه بعد الفراغ من الطهارة نصا كشكه فى وجود الحدث مع تيقن الطهارة.

وان شك فى النية فى أثناء الطهارة لزمه استئنافها، لأن الأصل أنه لم يأت بها.

وكذا ان شك فى غسل عضو فى أثناء طهارته أو شك فى مسح رأسه فى أثناء الطهارة لزمه أن يأتى بما شك فيه ثم بما بعده لأن الأصل أنه لم يأت به كما لو شك فى ركن فى الصلاة.

وجاء فى المغنى (٤): أنه اذا انتبه الرجل من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو منى أو غيره فقال أحمد اذا وجد بلة اغتسل الا أن يكون به أبردة أو لاعب أهله فانه ربما خرج منه مذى فأرجو أن لا يكون به بأس.


(١) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ١ ص ٢٩، ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج ١ ص ٩٨، ص ٩٩ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٦٣ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن مقدامة المقدسى ج ١ ص ٢٠٥، ص ٢٠٦ الطبعة السابقة.