للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان صام فى السنة الثانية عن الثالثة وفى السنة الثالثة عن الرابعة لم يجز وعليه قضاء الرمضانات كلها.

أما عدم الجواز عن الرمضان الأول، فلأنه ما نوى عنه وتعيين النية فى القضاء شرط‍، ولا يجوز عن الثانى، لأنه صام قبله متقدما عليه، وكذا الثالث والرابع.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى (١): أن من علم الشهور ولكن لا يمكنه رؤية للهلال ولا غيرها من اخبار به كأسير ومسجون كمل الشهور، أى بنى فى صيام رمضان بعينه على أن الشهور كلها كاملة، كما اذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان من غيره ولم تلتبس عليه الشهور وانما التبست عليه معرفة كمال الأهلة

وان التبست عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا وظن شهرا أنه رمضان صامه.

وان لم يظن بل تساوت عنده الاحتمالات تخير شهرا وصامه هذا اذا تساوت جميع الشهور عنده فى الشك فيها كما فى الحطاب.

والظاهر أن الأكثر كالكل بل ما زاد على الأربعة كالكل أخذا من تحديدهم اليسير بالثلث فى غير موضع.

وأما لو شك فى شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان أو قطع فيما عداهما بأنه غير رمضان صام شهرين، لأن كلا من الشهرين محتمل لكونه رمضان، والذمة لا تبرأ الا بيقين، فاذا صام الشهرين صادف رمضان ولا محالة.

وكذا لو شك هل هو شعبان أو رمضان أو شوال فانه يصوم شهرين أيضا فاذا صامهما فلا بد من أن يصادف رمضان.

ولو شك فى شهر هل هو شوال أو رمضان صامه فقط‍، لأنه ان كان رمضان فلا اشكال، وان كان شوالا كان قضاء له، نعم يلزمه أن يقضى يوما عن العيد، لأن القضاء على احتماله بالعدد.

ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر.

وكذا يقال فى أكثر كما لو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال.

وبالجملة الشك فى رمضان وما بعده يكفيه شهر.


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٥١٩، ص ٥٢٠ الطبعة السابقة.