للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه.

[أحكام أم الولد]

أولا - اخراجها عن ملكه.

يرى الحنفية (١).

أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم الظاهرى (٥) على تفصيل فى كتبهم.

وذهب الشيعة (٦) الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها.

وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها.

ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء.

وذهب الشيعة الإمامية (٧) الى أنها تعتق

من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية.

ثالثا: تزويجها لغيره:

يرى الحنفية (٨) جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة (٩).

وهو الأصح عند الشافعية (١٠).

وعند المالكية (١١) يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها.

رابعا: ثبوت النسب:

مذهب الحنفية (١٢).

يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها.

وذهب الأئمة الثلاثة (١٣) الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط‍ ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة.

استيلاد الأب جارية ابنه:

مذهب الحنفية (١٤).

اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب


(١) الزيلعى ج ٤ ص ١٢٣.
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٢٩ طبعة الخانجى.
(٣) مغنى المحتاج ٤ ص ٤٩٦ طبعة الموسوعة.
(٤) المغنى ج ١٢ ص ٥٠٠.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٢١٧ مسألة ١٦٨٣.
(٦) المختصر النافع ص ٢٤٢.
(٧) الروضة البهية ج ٢ ص ٢١١.
وشرح النيل ج ٦ ص ٢٤١.
(٨) زيلعى ج ٣ ص ١٠٣.
(٩) كشاف القناع ج ٢ ص ٦٧٨، ٦٨٢.
(١٠) مغنى المحتاج ج ٤ ص ٤٩٧.
(١١) شرح الخرشى ج ٨ ص ٥٨.
(١٢) زيلعى ج ٣ ص ١٠٢.
(١٣) الخرشى ج ٨ ص ١٥٦، شرح الجلال المحلى على المنهاج ج ٤ ص ٥٦٤، المغنى ج ١٢ ص ٤٨٩، ٤٩١.
(١٤) زيلعى ج ٣ ص ١٠٤.