للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الأشياء ولما كان نفى التحريم لا يقتضى الجواز عينا أحتيط‍ للكراهة.

وروى المدنيون عن مالك تحريم أكل ما يعدو من هذه الأشياء كالأسد والنمر والثعلب والكلب، وما لا يعدو يكره أكله كالضبع والهر كذا فى بهرام وجعل الضبع لا يعدو باعتبار بعض الأقطار والا فهو يعدو فى بلادنا.

وأما الضب فقد صحح فى توضيحه اباحته.

ومن المكروه النمس والفهد (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحل أكل بقر الوحش - وهو أشبه شئ بالمعز الأهلية - وحمار الوحش لأنهما من الطيبات ولما فى الصحيحين أنه صلّى الله عليه وسلم قال فى الثانى: كلوا من لحمه وأكل منه وقيس به الأول ولا فرق فى حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه.

وكذا يحل ظبى وظبية بالاجماع وضبع لأنه صلّى الله عليه وسلّم قال:

يحل أكله. رواه الترمذى وقال حسن صحيح قال الشافعى رضى الله تعالى عنه: وما زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير ولأن نابها ضعيف لا تتقوى ولا تعيش به وهو من أحمق الحيوان لانه يتناوم حتى يصاد.

ويحل ضب لأنه أكل على مائدته صلّى الله عليه وسلّم بحضرته ولم يأكل منه فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه ليس بأرض قومى فأجدنى أعافه رواه الشيخان.

ويحل ذئب ودب وفيل وثعلب لأنه لا يتقوى بنابه ولأنه من الطيبات ويربوع (٢) لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف وفنك (٣) وسمور (٤) لأن العرب تستطيبهما (٥) ويحرم كل ذى ناب من السباع وهو كما قال الشافعى رضى الله تعالى عنه ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه للنهى عنه فى خبر الصحيحين وذلك مثل الأسد والنمر.

وكذا يحرم ابن آوى (٦) وهرة وحش، فى الأصح أما ابن آوى فلأنه مستخبث


(١) شرح الخرشى ج ٣ ص ٣٠، ص ٣١ الطبعة السابقة.
(٢) حيوان يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات.
(٣) حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته.
(٤) حيوان يشبه السنور.
(٥) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ٤ ص ٢٧٥ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍.
(٦) حيوان فوق الثعلب ودون الكلب طويل المخالب فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب ..