ميتا، لا يرث أقاربه ويرثونه، والأرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين، فوقع الشك فى ثبوته، فلا يثبت بالشك والاحتمال.
وكذلك البينونة على الأصل المعه د فى الثابت بيقين لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك.
فاذا مات واحد من أقاربه يوقف نصيبه الى أن يظهر حاله أنه حى أم ميت، لاحتمال الحياة والموت للحال.
حتى أن من هلك وترك ابنا مفقودا وابنتين، وابن ابن، وطلبت الابنتان الميراث، فان القاضى يقضى لهما بالنصف، ويوقف النصف الثانى الى أن يظهر حاله لأنه ان كان حيا، كان له النصف والنصف للابنتين، ولا شئ لابن الابن، وان كان ميتا كان للابنتين الثلثان، والباقى لابن الابن فكان استحقاق النصف للابنتين ثابتا بيقين، فيدفع ذلك اليهما، ويوقف النصف الآخر الى أن يظهر حاله، فان لم يظهر حتى مضت المدة التى يعرف فيها موته، يدفع الثلثان اليهما، والباقى لابن الابن.
وكذا لو أوصى له بشئ يوقف.
وكذا اذا فقد المرتد، ولا يدرى أنه لحق بدار الحرب أم لا توقف تركته كالمسلم، فاذا مضى من وقت ولادته مدة لا يعيش اليها عادة، يحكم بموته ويعتق أمهات أولاده ومدبره، وتبين امرأته، ويصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم، ولا شئ لمن مات قبل ذلك، واختلف فى تقدير المدة التى يحكم بعدها بموته.
فروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه قدرها بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته.
وروى عن محمد أنه قدرها بمائة سنة.
وفى الموضوع تفصيلات كثيرة نكتفى منها بما ذكرنا ونحيل بقية الموضوع الى موطنه لينظر فيه.
[مذهب المالكية]
جاء فى الحطاب (١): أنه لا يرث من جهل تأخر موته عن مورثه، بأن ماتا تحت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما، فيقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه، وانما خلف الأحياء من ورثته.
فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين له منها تحت هدم، وجهل موت السابق منهم، وترك الأب زوجة أخرى، وتركت الزوجة ابنا لها من غيره، فللزوجة الربع، وما بقى للعاصب، ومال الزوجة لابنها الحى، وسدس مال البنين لأخيهم
(١) مواهب الجليل على مختصر خليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٤٢٣ الطبعة السابقة وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٨٧ الطبعة السابقة