للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمه أنه لا يدرى ما الزنا فردده لذلك وقرره كما روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم، ان الاسلمى أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاعترف بالزنا فقال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقد صح يقينا ان ترديد النبى صلّى الله عليه وسلّم لماعز لم يكون مراعاة لتمام الاقرار أربع مرات أصلا وانما كان لتهمته اياه فى عقله وفى جهله ما هو الزنا (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار ان الاقرار بالزنا كالشهادة اجماعا، قالت العترة: وتكراره أربعا شرط‍، لفعله صلّى الله عليه وسلّم فى الرجل الأسلمى.

وقال البتى رحمه الله تعالى بل يكفى مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنيس:

«فان اعترفت فارجمها» ولم يذكر التكرار، ويدل لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز: «الآن تم الاقرار أربعا فارجموه» ونحوه فيحمل عليه المطلق (٢).

وجاء فى شرح الأزهار انه متى ثبت الزنا باقرار الزانى فلا بد فيه من اربعة قيود.

الأول أن يقر به مفصلا نحو ان يقول زنيت بفلانة مفسرا له بالايلاج فى فرج من يحرم عليه وطؤها.

قال فى الكافى وان أقر بالزنا بامرأة لا يعرفها هو ولا الحاكم فانه يحد ما اذا شهد عليه شهود انه زنى بامرأة لا يعرفونها فانه لا يحد لجواز انها زوجة له.

القيد الثانى: أن يقر أربع مرات وسواء كان حرا أم عبدا.

القيد الثالث: أن تكون هذه الأربع مفرقة فى أربعة من مجالس المقر.

القيد الرابع: أن تكون هذه الأربع كلها عند من اليه الحد وصورة ذلك أن يغيب عن القاضى بحيث لا يراه ثم يأتى ويقر وسواء كان مجلس الحاكم واحدا أم أكثر، وسواء كان المقر فى مجلس واحد أم أكثر، وحكى فى الزوائد عن المؤيد بالله عليه السّلام انه يصح أن تكون الأربع فى مجلس واحد، فمتى كملت هذه القيود لزم الحد وان اختل أحدها لم يلزم (٣).

قال فى البحر الزخار: وعلى الامام استفسار كل المسقطات لما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه لما أتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت


(١) المحلى لأبى محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم ج ١١ ص ١٧٦ وما بعدها الى ص ١٨١ مسئلة رقم ٢١٩١ بتحقيق محمد منير الدمشقى طبع ادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة ١٣٥٢ هـ‍.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٥ ص ١٥٢، ١٥٣ للامام احمد ابن يحيى بن المرتضى الطبعة الاولى مكتبة الخانجى بمصر سنة ١٣٦٨ هـ‍ سنة ١٩٤٩ م.
(٣) شرح الازهار فى فقه الأئمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٣٧ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.