للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله.

قال: انكتها لا تكنى؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه». هذه رواية البخارى وأبى داود رضى الله تعالى عنهما.

وفى رواية مسلم: «أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغنى انك وقعت بجارية آل فلان؟ قال نعم، فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم» (١).

وجاء فى شرح الأزهار أنه يندب للامام وغيره تلقين ما يسقط‍ الحد نحو أن يقول: لعلك اكرهت لعلك ظننتها زوجتك، لعلك كنت نائما، وذلك لما روى أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلّم يشهد على نفسه بالزنا فرده اربعا، فلما جاء فى الخامسة قال أتدرى ما الزنا؟ قال نعم أتيتها حراما، حتى غاب ذلك منى فى ذلك منها كما يغيب الميل فى المكحلة والرشاء فى البئر، فأمر صلّى الله عليه وسلّم برجمه (٢).

ثم اذا أقر بالزنا أربع مرات ثم رجع عن اقراره فانه يقبل رجوعه ويدرأ عنه الحد برجوعه عن الاقرار رجلا كان ام امرأة.

ولو كان رجوعه حال اقامة الحد فيمتنع الاتمام.

فان قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه (٣).

وعلى من يقيم للحد استفصال كل المسقطات فيجب عليه أن يسأل عن عدالة الشهود وصحة عقولهم وأبصارهم، ويسأل هل بين الشهود والمشهود عليه عداوة ثم يسأل عن المشهود عليه هل هو حر أم عبد، محصن أم غير محصن، مكره أم غير مكره، يسأل عن الزمان والمكان، وعن عين الفعل وكيفيته.

فان قصر الامام فى استفصال شئ مما تقدم نحو أن يشهد الشهود على رجل بالزنا وهو محصن فى الظاهر فرجمه الامام ثم علم انه كان مجبوبا ضمن ان تعمد لتقصيره.

وهل يجب عليه القود أو الدية ينظر فيه.

وان لم يعتمد التقصير بل كان على وجه الخطأ فبيت المال تلزم فيه الدية.

وان كان سئل عن عقله فقامت البينة بذلك كانت الدية على الشهود.

وان وجد بعد الرجم مملوكا كانت قيمنه من بيت المال.

فان كان الشهود شهدوا بحريته فعلى الشهود ان تعمدوا الا فعلى عواقلهم (٤).


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار للامام احمد بن يحيى المرتضى ج ٥ ص ١٥٣ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٤٩ نفس الطبعة.
(٤) شرح الازهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٣٥٠، ٣٥١ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.