للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر الثانى: أن يكون الاثنان قد سرقا نصابا - بأن أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه، وهذا محل خلاف اذ فى وجوب القطع بناء عليه قولان.

المختار فى النهاية منهما أنه يجب القطع لصدق سرقة النصاب على مجموعهما .. فقد روى الأصحاب أنه اذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا.

بل فى الصحيح قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى نفر نحروا بعيرا فأكلوه، وشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى عليه السّلام أن تقطع أيمانهم، ولم يستفصل عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا.

وقال فى الخلاف، وهو محكى عن المبسوط‍ اذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا وان كان دون ذلك فلا قطع.

فان نقبا معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا فأخرجه بيده الى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج.

وهكذا اذا رمى به من داخل الحرز فأخذه رفيقه من خارج.

وكذلك لو أخرج يده الى خارج الحرز فالقطع فى هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج.

وقال قوم: لا قطع على واحد منهما.

والأول أصح.

ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال من الحرز أحدهم فالقطع عليه خاصة بلا خلاف أحد فيه بينهم، لانفراده بالموجب الذى هو اخراج المال من الحرز بعد هتكه ولو بالاشتراك مع غيره على السوية أو مع التفاوت فهو السارق وحده دون شركائه بالهتك.

ولو قربه أحدهم من النقب مثلا وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج له من الحرز لذلك أيضا ضرورة كون عدم صدق السرقة على الأول بالتقريب اذ هو كرفع المال فى الحرز من مكان الى مكان آخر .. وكذا لو وضعها الداخل فى وسط‍ النقب وأخرجها الخارج (١) ..

[مذهب الإباضية]

ان سرق جماعة نصابا فانهم يقطعون ولو لم يكن فى نصيب كل واحد منهم نصابا (٢).

ثانيا - الاشتراك فى المعاملات المالية:

هذا النوع من الاشتراك يطلق عليه الفقهاء (اصطلاح شركة) وهى نوعان:

شركة الملك وشركة العقد.


(١) جواهر الكلام ج ٦ ص ٥٠٧ وما بعدها.
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٦٥١.