للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فشركة الملك أن يشترك رجلان فى ملك مال وذلك نوعان.

ثابت بغير فعلهما، كالميراث.

وثابت بفعلهما، وذلك بقبول الشراء، أو الصدقة، او الوصية.

والحكم واحد وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبى فى التصرف فى نصيب صاحبه (انظر مصطلح شركة).

وأما شركة العقد فهى الشركة الناشئة عن تعاقد بين شخصين أو أكثر.

وهى اما شركة أموال، أو شركة وجوه، أو شركة صنائع.

وكل منها اما مفاوضة أو عنان.

فالأقسام ستة.

وتفصيل القول فى أحكام الشركات وأقسامها ومذاهب الفقهاء فيها يرجع اليه فى مصطلح (شركة).

ثالثا - الاشتراك فى الحقوق:

تكلم علماء الشريعة عن هذا النوع من الاشتراك فى مواطن مختلفة.

فعلماء الأصول قسموا الحقوق الى ثلاثة أقسام.

حق الله.

وحق العبد.

والحق المشترك بين الله والعبد.

ومثلوا لهذا النوع الأخير بالقصاص فقالوا: أنه حق مشترك بين الله وبين العبد ولكن حق العبد فيه غالب (١).

ثم ان الفقهاء نظروا الى أن الاشتراك قد يتعلق بحق القصاص من زاوية أخرى:

هى أنه اذا تعدد أولياء المقتول كان حق القصاص مشتركا بينهم فلهم استيفاء هذا الحق، ولهم العفو عن الجانى، فاذا عفا أحد الشركاء سقط‍ القصاص - عند جمهور الفقهاء - لأنه حق مشترك بينهم لا يتبعض، فاذا أسقط‍ بعض الشركاء حقه سرى ذلك الى الباقى كالعتق (٢).

وتفصيل ذلك يرجع اليه فى موضعه (انظر مصطلح قصاص).

رابعا - الاشتراك فى دلالة الألفاظ‍:

يتحقق الاشتراك فى دلالة الألفاظ‍ فى نوعين مما يسمى - فى لسان الشرعيين - بالمشترك:

أحدهما: المشترك اللفظى، وهو: ما تعدد وضعه، وتعدد معناه بحسب وضعه كلفظى العين والقرء ومنه الألفاظ‍ التى تدل على الضدين.

ثانيهما: المشترك المعنوى، وهو ما وضع لحقيقة كلية تتحقق فى أفراد متعددة كالحيوان، والسواد، والبياض. وفى بيان ذلك كله، وتفصيل دلالته وأحكامها - يرجع الى مصطلح (دلالة - مشترك).


(١) الفروق ج ١ ص ١٤٠ - ١٤١ طبعة سنة ١٣٤٤ هـ‍.
(٢) المغنى ج ٩ ص ٤٦٤، ٤٦٥.