للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة. وقد روى عن على عليه السّلام قال:

اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين .. حد الفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

[الاقرار بالقذف]

ويثبت القذف (١) بشهادة عدلين ذكرين لا بشهادة النساء منفردات ولا منضمات وان كثرن وبالاقرار مرتين من مكلف حر مختار. فلا عبرة باقرار الصبى والمجنون.

والمملوك مطلقا - ولو كان بالغا عاقلا والمكره على الاقرار .. ولو انتفت البينة والاقرار فلا حد ولا يمين على المنكر. وكذا ما يوجب التعزير لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين أو بالاقرار من المكلف الحر المختار. واعتبار الاقرار مرتين هو أحد قولين. وقيل يكتفى بالاقرار مرة واحدة لعموم اقرار العقلاء على انفسهم.

[الاقرار بالسرقة]

تثبت السرقة (٢) بشهادة عدلين مفصلين لها بذكر ما يعتبر فى القطع من الشرائط‍ أو الاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل ورفع الحجر بالسفه بالنسبة الى ثبوت المال اما بالنسبة الى القطع فلا يشترط‍ رفع الحجر للسفه فى اعتبار الاقرار. وكذلك رفع الحجر للفلس بالنسبة الى تنجيزه - ومع حرية المقر واختياره .. فلا ينفذ اقرار الصبى وان كان مراهقا ولا المجنون مطلقا لا فى المال ولا فى القطع فيهما ولا السفيه فى المال لكن يقطع.

وكذا المفلس لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر ولا العبد بدون موافقة المولى لتعلقه بمال الغير. اما لو صدقه المولى فالاقرار بالقطع وثبوت المال وبدونه يتبع بالمال اذا اعتق وأيسر ولا المكره فيهما أى فى ثبوت القطع والمال اى أن اقرار المكره لا يفيد فى شئ منهما ولا يترتب عليه شئ منهما ولو رد من أكره على الاقرار السرقة بعينها لم يقطع على الاقوى لان وجود العين فى يده لا يدل على السرقة .. والاقرار وقع كرها فلا يعتد به ..

وقيل يقطع لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها. ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام فى رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ..

هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم. ولكن اذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب. ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة فى هذا الباب .. والفرق بين القئ والمجبر بالسرقة أن القئ يستلزم الشرب بخلاف المجئ بالسرقة فأنه لا يستلزم السرقة فكان أعم منه. والعام لا يدل على الخاص .. واما الخبر فظاهر الدلالة الا ان اثبات الحكم به مجرد شكل … ولو رجع عن الاقرار بالسرقة اختيارا بعد الاقرار مرتين لم يسقط‍ الحد لثبوته بالاقرار السابق فلا يقدح فيه الانكار كغيره من الحدود ..

ويكفى فى الغرم للمال المسروق الاقرار به مرة واحدة لانه اقرار بحق مالى فلا يشترط‍ فيه تعدد الاقرار لعموم اقرار العقلاء على انفسهم وانما خرج الحد بدليل خارج كقول الصادق عليه السّلام فى رواية جميل - لا يقطع السارق حتى يقر مرتين.


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٦٨ وما بعدها.
(٢) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٣٨١ وما بعدها.