للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضاع فوجب أن تحرم (١). ولا تقبل شهادة النساء فى الرضاع بحال لا منفردات ولا مع الرجال. والدليل اجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل ارتفاع الرضاع (٢). واذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه أو مثله فى السن: هذا ابنى من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك سقط‍ قولهما ولم يقبل اقرارهما بذلك. والدليل أن هذا معلوم كذبه فاذا علمنا كذبه أسقطنا قوله (٣).

واذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة. وخالف جميع الفقهاء فى ذلك. والدليل اجماع الفرقة وأخبارهم (٤).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أنه لا ترضع امرأة غير ولدها بلا ضرورة الا باذن زوجها. وقد قيل لأن تجعل ثديها فى فم حية خير لها من فم غير ولدها لا لحاجة، كراهة تشبيك الانساب، ولتشهد على ذلك ان ارادته. وان جعلت ثديها بفم طفل وشكت أنه تجرع لبنها أو قطرته فى أذنه أو عينه أو منخره أو فى جرح بحلقه بتداو أو غيره وشكت فى وصوله الى جوفه فذلك موجب شبهة فلا يتزوجها مخافة أن يكون قد وصل الجوف ولا يصافحها كما يصافح ذات محرم مخافة أن يكون لم يصل، وكذا غيره وغيرها ممن يحرم بهما، وكذا لو فعلت ذلك بطفلة فيحتمل الوصول، فهى بنتها فلا يتزوجها ولدها، ولا يتزوج بنتها ابن الكبيرة. وان وقع التزويج أو المصافحة لم يحكم بالتحريم ولا بالكفر ولا يجب التفريق. وقيل لا بأس بقطرة فى أذن أو دبر، ومعنى هذا أنه لا حد للرضاع فأقل قليل رضاع وهو الصحيح وان صبته فى فيه من اناء أو من يدها أو ثديها ولو قاءه بعد وصوله الى جوفه فرضاع لانه صدق عليه أنه رضعها، والرضاع يكون ولو عن قهر ولو جعلت اللبن فى كماء أو لبن شاة أو غيرها أو بطعام غير يابس فلم يعلم موضع لبن المرأة أو علم موضعه لكنه رطب كثيرا بحيث يسرى فسقته أو أطعمته الكل أو الأكثر فذلك رضاع والأقل شبهة وأن تفرد اللبن فى جانب وتبين ولم يشرب فلا رضاع ولا شبهة وقيل لو قطرت قطرة من لبن امرأة فى بئر فشرب منها صبى لكان رضاعا، وقيل لا، ان استهلكت عين اللبن ولونه وغلب عليه الماء، وقيل لا أيضا، ان كان الماء أكثر وان جعلته بدقيق أو طعام يابس فأطعمته ولو قليله فذلك رضاع ان لم يتبين موضعه أو عجنت به ذلك الطعام. وقيل شبهة ان لم يتبين ولم تطعمه الكل ولا الأكثر، وان تبين لم يكن رضاعا ما لم تطعمه، ولا شك ان عجنته كله به وحده فانه رضاع وان طبخت لبنها فى أرز فأكل منه صبى أو شرب من مائه فشبهة ويكون رضاعا الا ان جف الأرز جفافا لا تلحقه رطوبة منه وتغير واحتمله وذهب عينه واختير الاحتياط‍ وفى الديوان قولان:

اذا ذهب لونه وطعمته فى نحو ماء أو طعام، وان طبخ وحده أو مع غيره حتى غيرته النار لم


(١) نفس المرجع ص ٣٢٤ المسألة رقم (١٨).
(٢) نفس المرجع ص ٣٢٤ المسألة رقم (١٩).
(٣) نفس المرجع ص ٣٢٥ المسألة رقم (٢١).
(٤) نفس المرجع ص ٣٢٥ المسألة رقم (٢٢).