للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن رضاعا ولكن صاحب شرح النيل يرى انه رضاع. واذا وقع لبنها فى طعام وتيبس حتى ذهبت رطوبته فأكله الصبى لم يكن رضاعا لزواله ولا يشترط‍ فى اللبن الا زوال رطوبته فى الرضاع وان جعلته فى اناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع وهم أخوة من الرضاع وان جعلت نساء البانهن أو امرأتان فى اناء واحد فشرب طفل بعضه فشبهة بينهن لاحتمال أن يكون البعض المشروب لبن هذه أو لبن هذه أو لبنهن واما هو فقد تحقق انه شرب غير لبن أمه فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن وان شرب كله فرضاع منهن وان شربه أو شرب بعضه فريق متعدد من الاطفال فشبهة فى حق كل واحد مع الآخر وعليهن جميعا (١) وان ألقم صبى الثدى ومص وقعت شبهة والرضاع أولى به وتركت الشبهة وذلك ان كان فيه لبن والمص دون ظهور اللبن لا يوجب رضاعا لأنه قد يمص ولا ينحدر له اللبن الا أنه شبهة ولا يحكم الا بالرضاع أو الا بظهور اللبن فى طرفى شفتيه أو باحساسها اللبن يتحلب منها وبشهادة وقيل اذا رأته يمص وغلب ظنها انه وصل جوفه فرضاع والطفلة كالطفل بالنسبة الى ابن مرضعتها ومن يحرم برضاعها. وان ارضعت ابن حولين قبل الحلول فى الثالث فأقل فتجرعه رضاع ولو استغنى عن الرضاع وقيل ان جمع الاكل والرضاع فرضاع وان اعتمد على الطعام واجتزأ به فليس برضاع لا ان ارضعت ابن ثلاث سنين فأكثر وابن الثلاث هو الداخل فى السنة الثالثة ما لم يخرج منها. فليتزوج مرضعته ومحرماتها هذا الأمر للاباحة.

والاذن ولا يصافحهن ولو لم يستغن عن الرضاع وقيل ان لم يستغن فرضاع حتى يدخل الرابعة وقيل أبعد الربية أربعة أعوام (احتياطا) أى دخول الرابع قائله أبو عبيدة احتياطا وقاله البعض جزما وذكر الريبة والبعد عنها بناء على أن المدار فى الرضاع على اعتماد الصبى على اللبن فى تغذية ويدل على أن المدار على ذلك قول البعض أنه أن اجتزئ بالطعام قبل الخروج من العامين فليس برضاع ووجه الحوطة ما يروى من الزيادة على عامين وشهر عنه صلّى الله عليه وسلم «لا رضاع بعد حولين» وروى وأربعة أشهر وروى وستة أشهر وأجمعوا أن للأم أن تطالب الزوج بنفقة الرضاع الى الحولين ولا يحكم لها بها بعدهما كما لو طلب الرضاع بعدهما لم يحكم به عليها: وانه لا يحرم عليه أن يرضع من لبن زوجته - وعلى القول بأن أبعد الريبة أربعة فمن أرضعته دونها لا تتزوجه وهو معنى قولهم ابن سنتين يصافح مرضعته ولا يناكحها لأنها محرمته وابن ثلاث لا يصافح لربية أن لا تحرم عليه ولا يناكح لريبة أن تحرم عليه وابن أربع يناكح لتيقن أنها ليست محرمة له ولا يصافح لذلك أيضا وأما على القول الأول فابن ثلاث كابن أربع (٢).

وان دخلت امرأة محلة فأرضعت صبيانا فيها فخفى ذلك على أهلها وقد علموا بالرضاع جازت مناكحة القوم الا من علم انه أخ الآخر.

ومنعها بعض وان كان لرجل أكثر من زوجة


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ح‍ ٣ ص ٣٤٥ - ٣٥٠ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى بمصر.
(٢) نفس المصدر ح‍ ٣ ص ٣٥٠، ٣٥١ نفس المطبعة.