للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو كان معها أى مع الزوجة الواحدة أو الزوجات سرية أو سريتان أو أكثر أو تجردت له سريتان أو أكثر فرضيع واحدة من لبنه لا يتزوج رضيع آخر منه لأنه أخوه من أبيه من الرضاع ولا يتزوجها لانه ربيبها من الرضاع لاتحاد الفحل لأن اللبن له وكذا ان كان الرضيع جارية فلا تحل لأحد من ولد الرجل ولو لم تجتمع المرضعات عنده فى المسألتين ولو تقدم الأخ أو الاخت من الرضاعة على الرضيع وكذا فى سائر المسائل. فان ولدت امرأة ثم بانت فتزوجت آخر فأرضعت من لبنه غلاما أو جارية فلا يحل أحدهما لأحد من ولد الأول وله أن يتزوج من ولد الأخيرة من غير المرأة لجواز أن يريد بالرضيع الولد الرضيع ذكرا أو انثى.

ومن طلق زوجة أو مات عنها أو فارقته بوجه ما أو أعتق سرية أو اعتزلها أو باعها ثم تزوجت غيره أو تسراها فان مسها الثانى انقطع اللبن عن الأول الى الثانى، ولو كانت ترضع ولد الأول فيحل له تزوج امرأة الأول وأمها وبنتها وخالتها ونحوهن. وقبل المس تحرم عليه هؤلاء ويحللن له من الثانى. وقيل لا ينقطع حتى تحمل من الثانى وقيل حتى تحمل منه وتضع والمس هنا هو الجماع فلا ينقطع اللبن بمس فرج بيد ولا بنظر.

قال فى الديوان يكون اللبن لمجنون ان مس بالغة ولعبد ومشرك لا لطفل ويكون لناكح فاسدا ولواطئ فى دبر أو فيما دون أو فى حيض أو نفاس أو بزنا لا لماس فرجا بيد ولا لناظر بطن جسد أى ولو باطن فرج ولا لمجبوب ولا لواطئ فى نكاح حرام بعمد ويقطع الزوج البالغ اللبن اذا مس مسا تاما أى بأن غابت الحشفة فلو لم تغب لم يقطع قال وكل مس يقطع اللبن اذا كان يثبت به اللبن الا المس فيما دون الفرج. فانه يثبته ولا يقطعه ولا مس طفل بزنا ولا بنكاح محرم عمدا كنكاح خائنة أو فى عدة ويقطعه بنكاح فاسد والذبد كاللبن وفى المنجوس قولان.

والمغصوب والمسروق رضاع. ولبن الرجل لا يكون رضاعا وقيل يكون ويكونه لبن الخنثى ولا يتزوج أب زان بامرأة كأبنة رضيعها من لبنه اذا كان الرضيع انثى وكذا الآباء والامهات صاعدا أو سافلا من الجهتين والأبناء كذلك وذلك أن يزنى بامرأة فتحل بزناه ولا زوج لها بذلك اللبن ينسب اليه فلا يتزوج ما أرضعت به ولا يتزوج ما أرضعته والده ولا والدته ولا ولده ونحوهم مما يحرم لو كانت تلك زوجته وكان من أرضعته ولدا له وان كان لها زوج فاللبن له لا يقطعه الزانى فالولد له لا للزانى فلا يحرم من رضعها بعد زناه بها عليه فى ظاهر الحكم ولا على من فوقه أو تحته ويستحب له أن يجتنب ذلك فانه شبهه (١) وحرم ارضاع طفل لبن امرأة ميتة لانه نجس حرام فلا يحل الا لضرورة وهو رضاع ان وقع من امرأة ميتة ان خرج من ثديها شئ ولو لم يعرف ما هو وقيل لا.

وعلى انه رضاع هل يتجاوزها الى غيرها فلا يتزوج بنتها ولو سفلت ولا امها ولو علت أو لا؟ قولان: ولبن أمة من عبد ومشركة من مشرك رضاع وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة فى أولادهما وامهاتهما كحرة ومسلمة أو لا يتجاوزهما؟ خلاف. والأول أصح عند بعض،


(١) المصدر نفسه ح‍ ٣ ص ٣٥١، ٣٥٢ نفس المطبعة