للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجهه عموم لفظ‍ الرضاع ووجه من قال لا يتجاوز ان التحريم بالرضاع محمول على التحريم بالأم والمشركة لا تكون أما لولد مسلم الا ان كانت كتابية لأنها لا تحل له وكذا الميتة فاقتصر فى المشركة عليها، ولا بد لعموم ظاهر «وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم» فى الميتة ولعموم لفظ‍ الرضاع فى الأحاديث والأمة ولو صح أن تكون أما لولد مسلم لكن قد عارض التحريم بها أن ولد الأمة عبد ومن أرضع أمة يكون كولدها ولا سبيل الى تصييره عبدا بلبنها مع انه ولد حرة فألغى كون ذلك رضاعا الا فى حقها ومما يؤكد التجاوز فى الميتة حديث «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا». وكون أرش الميت كأرش الحى واما لبن أمة من حر ولبن مشركة من مسلم فينشر الحرمة لقوته بالحر والمسلم فان اللبن للزوج فالتحريم فى جانبه لأن اللبن له وفى جانبها لأنها مرضعة وكذا لبن حرة من عبد يقوى بها فينشر الحرمة وقال فى الديوان «لبن المشركة والأمة اذا مسهما فحل بحرام فهو رضاع لا يجاوزهما كالحرة الموحدة وقيل يجاوزهما».

ومعنى كونه لا يجاوزهما هو انه لا يتعداهما الى بناتهما وامهاتهما وظاهره اختيار انه لا يجاوزهما ولكن خص المسألة بمس الحرام والظاهر أن لبن الحرة الموحدة يتجاوزهما قطعا وهو الحق وعليه الجمهور.

فمن له امرأتان ترضع احداهما صبيا والأخرى صبية وليسا منه فالجمهور على تحريم تناكحهما وغيرهم على جوازه وعلى قول الجمهور لا يتزوج بنته من رضاع وهى التى رضعت من لبنه ولا اخته وهى بنت مرضعته وبنت من رضع من لبنه ولا عمته ولا خالته وبنت أخيه أو أخته ولا امرأة من ولد مرضعته كانت بنت ابن أو بنت بنت ولا ولد ولد الذى رضع من لبنه. ومن زنا بأمرأة فأرضعت جارية حرمتا عليه ولك أن تتزوج أم بنتك من رضاع واختها ومرضعة اخيك (١).

وأن اسلمت مشركة فما أرضعته بشرك فكرضاع المشركات فى أنه هل ينشر الحرمة أو لا قولان وما أرضعته فى الاسلام فرضاعه كرضاع المسلمات فى نشر الحرمة على المذهب الحق. وكذا رضاع أمة قبل العتق كرضاع الأمة من لبن عبد فى أنه هل ينشر الحرمة أم لا؟ ورضاعها بعد العتق كرضاع الحرة فى نشر الحرمة وما أرضعته أمة من لبن حر متزوج لها أو متسر فكرضاع الحرائر فى النشر وكذا ما أرضعت كتابية معاهدة من لبن مسلم فكرضاع المسلمات فى النشر وما أرضعت حرة من لبن عبد فكرضاع الحرائر فى النشر وكذا لا يراعى الزوج فيما أرضعته مسلمة من مشرك فانه يكون رضاع كرضاع المسلمة الحرة لا كرضاع المشركة. وتصوير ذلك أن تتزوج على أنه مسلم فظهر انه مشرك، أو يزنى مشرك بمسلمة لا زوج لها فتبين اللبن مته، وأن تسلم مشركة تحت مشرك وقد حملت منه أو كان منه لبن ولا يقيم عليها. وأن أسلمت مشركة بعد ما حملت من شرك فرضاعها كرضاع مسلمة.

والزبد من لبن المرأة وكل ما تحصل من لبنها كاللبن، والضابط‍ هو أن اللبن تابع للحرية والاسلام اذا اجتمع أحدهما مع ضده وكذا الزبد (٢) وان تغير لبن بدم أو قيح أو بهما فتجرعهما فهو موجب للشبهة ولو كان اللبن مغلوبا من باب التحرج والتورع لا يتزوج ولا يصافح وأما الحكم فللأغلب. فان كان


(١) نفس المصدر ح‍ ٣ ص ٣٥٢، ٣٥٤.
(٢) نفس المصدر ح‍ ٣ ص ٣٥٤.