للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

أجازوا لمن استأجر عينا أن يؤجرها غيره ممن يساويه أو هو دونه فى استيفاء المنفعة ما لم يشترط‍ عليه المالك عدم ذلك قبل تسليم العين وسواء فى ذلك أن يكون للمؤجر أو غيره ولو شرط‍ المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه لم يجز له أن يستوفيها بغيره وضمن اذا ما فعل واذا استأجر دارا جاز اطلاق العقد ولا يجب ذكر السكنى ولا صفتها عملا بالعرف وجاز أن يسكنها بنفسه وعياله وان لم يذكر ذلك فى العقد وأن يسكنها غيره ممن يقوم مقامه فى الضرر أو دونه على الوضع الذى تجرى به العادة ولا يسكنها من هو أضر منه كالحداد ولو اكترى ظهرا ليركبه جاز له أن يركبه غيره ممن هو أخف منه ولا يركبه الأثقل ولا يشترط‍ التساوى فى الطول والقصر والمعرفة بالركوب وليس للمالك منعه من ذلك ولو شرط‍ فى العقد اختصاص المستأجر باستيفاء المنفعة لزم الشرط‍ (١) - وذكروا أيضا أنه اذا استأجر دابة لمنفعة كان له أن يستوفى تلك المنفعة أو ما يساويها أو ما هو دونها فلو استأجرها لحمل شئ معلوم جاز له أن يحملها ما يساويه فى المقدار والضرر ولو استأجر دابة لحمل حديد لم يجز له أن يحمل قطنا وكذلك العكس ولو استأجرها للركوب أو للحمل فى مسافة معينة لم يجز أن يسلك بها اليها فى غيرها سواء كان أكثر ضررا اما لخوف وصعوبة أو أقل ولو فعل ضمن وهل يجب الأجر المسمى مع الزيادة ان كانت أو يجب أجر المثل؟ فيه نظر. ولو استأجرها للركوب أو للحمل الى غاية فتجاوزها كان عليه المسمى وأجر المثل على الزائد ويضمن من حين التعدى ولا خيار للمالك مع بقائها بين مطالبته بالأجرة وبالقيمة يوم التعدى وان بعدت مسافة التجاوز ولا فرق فى الضمان بين أن يكون التلف فى الزيادة أو بعد ردها الى المسافة المتفق عليها وهذا اذا كان صاحبها غائبا فان كان حاضرا ولم يعترض حتى تعدى فيها لم تكن مضمونة لبقاء يد صاحبها عليها ولو استأجرها لحمل شئ فزاد عليه وجب المسمى وأجر المثل للزائد ويلزمه الضمان (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: انه اذا اكترى دابة لعمل مخصوص فلا يعمل غيره وكذا ان عين مقدار ما يحمل عليها كهذا الطعام (٣) وجاء فيه أيضا ومن أكرى دابة ليركبها أحد فلا يجوز الا اذا سماه وقيل يجوز ويركب عليها المكترى من أراد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وان كراها ليركبها هو فلا يجوز له أن يركب عليها غيره وقيل يركب عليها من كان مثله أو أقل منه وان كراها لركوب رجل مقصود اليه فسمن فزاد فى الثقل أو مرض فخف وزنه فله الكراء وليس له أن يقاتل عليها ولا أن يصيد بها ولا أن يقف عليها ولا أن يضطجع (٤).


(١) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٥، ص ٢٤٧.
(٢) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٥٠.
(٣) النيل ج‍ ٥ ص ٨٥.
(٤) النيل ج‍ ٥ ص ٩٠.