للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأخوات لأب ما لم يتجاوز ما يجب للاخوات السدس. فلا يزدن على السدس أصلا. ويكون الباقى للذكر وحده فان كانتا شقيقتين. وأختا أو أخوات لأب وأخا لأب فالثلثان للشقيقتين والباقى للاخ الذكر.

ولا شئ للأخت أو الاخوات لأب.

ودليله ما روى عن مسروق بن الاجدع قال: كان ابن مسعود يقول:

فى أخوات شقيقات واخوة. وأخوات لأب للاخوات الشقيقات الثلثان وسائر المال للذكور دون الاناث.

أما الآية فهى حجة على من احتج بها. لأن الله تعالى: انما قال ذلك فيما يرثه الاخوة والأخوات لا فيما ورثه الأخوات بالفرض المسمى. والنص قد صح بأن لا يرث الاخوات بالفرض المسمى أكثر من الثلثين.

وقد أجمع المخالفون لنا. على أن من ترك أختا شقيقة. وعشر أخوات لأب وعما فانه ليس للاخوات للاب الا السدس فقط‍ والباقى للعم.

وأجمعوا على أنه لو ترك أختين شقيقتين وعشر أخوات لاب. وعما أو ابن عم.

أن اللواتى للأب لا يرثن شيئا أصلا.

فمن أين وجب أن يرثن مع الاخ ولا يرثن مع العم. ولا مع ابن العم. ولا مع ابن الاخ.

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

«ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر».

والفرائض فى هذه المسألة انما هو النصف للشقيقة أو الثلثان للشقيقتين أو النصف للشقيقة والسدس للتى للأب أو اللواتى للأب فقط‍.

فصح أن الباقى لأولى رجل ذكر (١).

[وعند الإمامية]

لا يرث الاخوة ولا الأخوات لأب مع الشقيقة.

وللأخت الشقيقة النصف تسمية والباقى ردا

وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقى ردا.

حيث يشترطون فى ميراث بنى الأب عدم المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى (٢).

سادسا: لا يرثن مع الاختين الشقيقتين، لأنه قد كمل لهما حق الأخوات وهو الثلثان فلم يبق للاخوات لاب شئ الا أن يكون معهن أخ فيعصبهن كما ذكرنا.

أما الإمامية فكما ذكرنا: الباقى وهو الثلث يرد عندهم على الشقيفتين.


(١) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٦٩ - ٢٧١.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٠٥ - ٣١٥.