للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحدث امامه حكم من رأى النجاسة فى ثوب امامه وهو بعيد قاله ابن رشد وفى مسائل بعض الافريقيين من البرزلى اذا ذكر الامام فى ثوبه نجاسة فالجارى على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون وقيل يستخلف كذاكر الحدث وفيه اذا مات الامام فى المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا بتم بهم، فعلى هذا قولهم كل ما أبطل صلاة الامام ابطل صلاة المأموم الا فى سبق الحدث ونسيانه ينبغى ان يزاد فى ذلك وفى ذكر النجاسة وسقوطها ويزاد ايضا الى ذلك مسألة اكشاف عورة الامام على قول سحنون ومسألة سجود المأموم للسهو عن ثلاث سنن وعدم سجود الامام ويضاف لذلك ايضا مسألة الامام يخاف تلف نفسه أو مال، وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (١): أن من علم بحدث امامه أو رأى النجاسة فى ثوب امامه فان أعلمه بذلك فورا فلا يضر وأما ان عمل عملا بعد ذلك ولو السّلام فقد بطلت عليه وفى الخطاب والتاج والاكليل (٢) اذا صلى قاعدا بمثله قال ابن بشير: فاذا صح بعض المقتدين فيما يفعل ففى ذلك قولان:

قيل يقوم يتم لنفسه فذا لأنه افتتح بوجه جائز ولا يصح اتمامه مقتديا،

والثانى انه يتم معه الصلاة وهو قائم وهو تعويل على صحة الاقتداء أولا ومراعاة الخلاف

ويجرى قول ثالث انه يقطع الصلاة كالأمة تعتق فى الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة

وقال مالك فى المدونة: من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه قال ابن القاسم: من صلى برجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه قال ابن القاسم: فان صلى خلفه أعاد أبدا قال ابن يونس: لأنها مخالفة لمصحف عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه والمجتمع عليه.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٣):

أنه اذا خرج الامام من صلاته بحدث أو غيره انقطعت القدوة به لزوال الرابطة وحينئذ فيسجد لسهو نفسه ويقتدى بغيره ويقتدى غيره به فان لم يخرج الامام وقطعهها المأموم بنية المفارقة بغير عذر جاز مع الكراهة لمفارقته للجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا بخلاف ما اذا فارقه لعذر فلا كراهة لعذره وصحت صلاته فى الحالين لأنها اما سنة على قول فالسنن لا نلزم بالشروع الا فى الحج والعمرة واما فرض كفاية على الصحيح فكذلك الا فى الجهاد فصلاة الجنازة والحج والعمرة ولأن الفرقة الأولى فارقت النبى صلّى الله عليه وسلم فى ذات الرقاع وفى الصحيحين ان معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل فصلى ثم أتى النبى صلّى الله عليه وسلّم فأخبره بالقصة فغضب وانكر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالاعادة قال المصنف


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة
(٢) مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى الضيا سيدى خليل للحطاب ج ٢ ص ٩٨ الطبعة السابقة.
وبهامشة التاج والاكليل لابى يوسف المعروف بالمواق الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج ص ١ ص ٢٥٧