للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن يفرضه الحاكم اذا متنع الزوج من فرضه ولا يفرض الحاكم الا مهر المثل.

٣ - أن يدخل بها فيجب لها مهر المثل وان أذنت له فى وطئها على ألا مهر لها، لأن الوط‍ ء لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى. وجاء فى الحاشية: خرج بالرشيدة ما لو كانت صغيرة أو كبيرة مجنونة أو سفيهة فانه يجب لها مهر المثل بمجرد العقد. ولا يتوقف على فرض زوج أو حاكم ولا على وط‍ ء، ومثل هذه مجبرة يجب لها مهر المثل، ولا يقال لها مفوضة. ثم قال: إذا قالت له الرشيدة زوجنى بمهر المثل فإنه لا يكون تفويضا، فيجب لها مهر المثل بالعقد فإن زوج بمهر المثل فالأمر ظاهر، وإن نقص عنه استحقت مهر المثل بالعقد كما تقدم.

مذهب الأمامية (١):

إذا زوج الأب ولده الصغير الذى لم يبلغ ويرشد وللولد مال يفى بالمهر ففى ماله المهر، والا يكن له مال أصلا ففى مال الأب ولو ملك مقدار بعضه فهو فى ماله والباقى على الأب. هذا هو المشهور بين الأصحاب.

مذهب الزيدية (٢):

قال الناصر: لا يصح أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد. وقال: الأوزاعى، وروى عن القاسم، لا يزوجها إلا الأب فقط‍.

وتخير الصغيرة تخييرا مضيقا متى بلغت، أى إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى بلغت، إن شاءت فسخت النكاح، وإن لم تفسخ نفذ. وقيل لا يشترط‍ علمها بأن لها الخيار إلا من زوجها أبوها فى صغرها، فإنه لا خيار لها إذا بلغت اجماعا، لكن بشرطين:

أن يكون زوجها كفوا، وأن يكون ممن لا يعاف. وكذلك الصغير من الذكور كالأنثى، لا يصح العقد له من غير الأب، بل يكون العقد موقوفا حقيقة فلا يصح فيه شئ من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد.

مذهب المالكية (٣):

يجوز للأب أن يجبر الذكر المجنون والصغير لمصلحة اقتضت تزويجهما بأن خيف الزنا على المجنون أو الضرر فتحفظه الزوجة، ومصلحة الصبى تزويجه من غنية أو شريفة أو ابنة عم أو لمن تحفظ‍ ماله.

والصداق على الأب إذا أجبر ابنه المجنون أو الصغير وإن مات الأب لأنه لزم ذمته بجبره لهما فلا ينتقل عنها ويؤخذ من تركته، وهذا إن أعَدما، أى لم يكن لهما مال حال العقد، ولو أيسرا بعد ذلك. ولو شرط‍ الأب خلافه بأن قال ولا يلزمنى صداق بل الصداق على الصبى أو المجنون فلا يعمل بشرطه وإلا يعدما حال العقد بأن كانا موسرين به أو ببعضه حاله وإن أعَدما بعده فعليهما ما أيسرا به كلا أو بعضا لا على الأب إلا لشرط‍ من وَلىّ الزوجة على الأب.


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٢٢.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٢٤٨، ٢٥١.
(٣) الدردير ج‍ ١ ص ٣٦٩.