للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعد العقد وقبل الوط‍ ء ثم وطئت غلبة ثم أجازت جاز النكاح عند جمهورنا وعند قليل أن ذلك الجماع زنا: أما وجه القليل فلانا نرى تحريم المزنية على زانيها وجه قول الجمهور: انه لم يجامعها على نية الزنا بل على رسم النكاح بولى وشاهدين وقيل أن زوجها الولى باذنها فأنكرت بعد التزويج ومست لم تحرم أو بلا اذنها حرمت.

وان نكحت بأجنبى باذنها أو بغير اذنها لا بولى بل برجل غير ولى أو بلا رجل فأنكرت ثم وطئت فأجازت هى والولى جاز عند الأكثر والصحيح التحريم لان وطئها قبل اجازتها واجازة الولى زنا بها.

وان تزوجت برضاها بالغة بنكاح ظاهر فأنكرت عند سماعها بلا توان قبل انكارها ظاهره (١) انها ان توانت ثم أنكرت لم يقبل منها.

وان أنكرت ثم قالت أنى قد رضيت قبل الانكار صح النكاح سواء ادعت أن الانكار للقهر أو لقلة الصداق أو نحو ذلك أم لا.

والأحسن تجديده وأوجب بعضهم تجديده ويأمر - أى الحاكم - بتفريقهما ان لم يرد التجديد. بل أراد تركها وذلك لتزول الشبهة لمن أراد تزويجها.

وان شهد شاهدان على رضا المرأة بالتزويج وآخران بالانكار يعمل بشاهدى الرضا وان ادعى زوجها اقرارها بالرضا بالنكاح بعد سماعها ولا بيان لها حلفت على الاقرار لا على الرضا بالقلب وقيل لا يمين عليها. والصحيح أن عليها اليمين لأن صحة النكاح تؤول الى وجوب النفقة على الزوج والصداق أو نصفه والميراث بينهما وثبوت نسب الولد ان وجد وارثه منهما وارثهما منه. ونفقته عليهما ونفقة أبيه عليه وأخذ الأب ما بيده مما كسبه فى الحكم ووجوب العدالة بينه وبين غيره من أولاده وله عليها يمين أيضا على الاجازة باللسان واذا حلفها على الاقرار بالرضا لم يحلفها على الاقرار باجازة فعل الولى وبالعكس.

[استئناف]

[تعريفه]

الاستئناف والائتناف فى اللغة: الابتداء يقال استأنف الشئ: أخذ أوله وابتدأه:

استقبله.

ويستعمله الفقهاء فى معناه اللغوى (٢) ويعبرون عنه تارة بالائتناف وتارة بالابتداء وتارة بالاستقبال وغيره من الألفاظ‍ التى تفيد معناه ويغلب استعمالهم له فى استئناف


(١) ح‍ ٣ شرح النيل ص ٧٦ فما بعدها.
(٢) لسان العرب ج‍ ١٠ ص ٣٥٧، ٣٥٨ والقاموس المحيط‍ ج‍ ٣ ص ١١٦.