للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيرث. وموضع تفصيل القول فى ذلك مصطلح أسير.

[ميراث الخنثى]

الخنثى هو من لم تنضح ذكورته من أنوثته بعلامة تميزه وله علامات الذكورة والأنوثة معا فان بال من جهة واحدة أخذ حكم صاحب هذه الجهة والا فان بال من الجهتين فهو خنثى مشكل واختلف العلماء فى حكم ارثه فقال صاحب السراجية (١) للخنثى المشكل أقل النصيبين عند أبى حنيفة وأصحابه وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى، وروى عامر الشعبى أن للخنثى نصف النصيبين بالمنازعة وهو قول ابن عباس وقد اختلف محمد وأبو يوسف فى تخريج قول الشعبى، قال أبو يوسف للابن سهم وللبنت نصف سهم وللخنثى نصف النصيبين وهو ثلاثة أرباع سهم لأن الخنثى يستحق سهما كالابن ان كان ذكرا ويستحق نصف سهم كالبنت ان كان أنثى وهذا متيقن ولا ترجيح لأحد التقديرين فيأخذ نصف مجموع النصيبين أى يأخذ النصف المتيقن الذى هو ثابت على تقديرى الذكورة والأنوثة مع نصف النصف المتنازع فيه بينه وبين الورثة، وقال محمد فى تخريج قول الشعبى يأخذ الخنثى خمس المال والتقدير أن المسألة من خمسة ابنان أحدهما الخنثى وبنت. فللابن خمسان وللخنثى خمسان على تقدير الذكورة وللبنت واحد ويأخذ الخنثى ربع المال ان كان أنثى فيأخذ الخنثى نصف النصيبين وذلك النصف عبارة عن خمس وثمن باعتبار الحالتين فالاختلاف بين التخريجين فى الطريق لا فى المقصود الذى هو نصف النصيبين.

ويقول ابن قدامة الحنبلى (٢) واختيار أصحابنا أن يجعل عند التوريث للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وقال الدردير: ان هذا هو مذهب المالكية (٣):

اذا كان الخنثى يرث بجهتى الذكورة والأنوثة وكان ارثه بهما مختلفا كابن أو ابن ابن وأما لو ورث بالذكورة فقط‍ كالعم فله نصفها فقط‍ اذ لو قدر عمة لم ترث، وان ورث بالأنوثة فقط‍ كالأخت فى زوج وأم وجد وأخ خنثى أعطى نصف نصيبها اذ لو قدر ذكرا لما بقى له من أصحاب الفروض شئ، ولو اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته كأن يكون أخا لأم فانه يعطى السدس ان انفرد ويشترك مع غيره فى الثلث عند التعدد قال: وقد يرث بالأنوثة أكثر كزوج وأخ لأم وأخ لأب خنثى. ويقول الشافعية كما يروى صاحب نهاية المحتاج (٤) الخنثى المشكل اذا لم يختلف ارثه بالذكورة والأنوثة أخذ ارثه. اما ان اختلف ارثه بهما فيعمل باليقين فى حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه وبين ذلك صاحب المهذب (٥) بقوله فان كان أنثى وحده ورث النصف فان كان معه ابن ورث الثلث وورث الابن النصف لأنه يقين ووقف السدس لأنه مشكوك فيه. ويحكى صاحب البحر الزخار (٦) مذهب الزيدية: من أن له نصف


(١) السراجية ص ٢٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى ح‍ ٦ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ٤٨٨، ٤٩٠ الطبعة السابقة.
(٤) ح‍ ٦ ص ٣١ الطبعة السابقة.
(٥) ح‍ ٢ ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٦) ح‍ ٥ ص ٣٦٠، ٣٦١ الطبعة السابقة.