للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تأثير لما بعد، ولو كان لها تأثير - لأثرت فى خمر اليتيم فلم ترق (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة: «وتطهر الخمر بالانقلاب خلا اجماعا كما فى المنته والمهذب ..

وأن طرح فيها اجسام طاهرة للعلاج - وهو المشهور.

وفى الكفاية أن المشهور كراهته.

ولا فرق فى الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة.

ولا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا (٢).

[مذهب الإباضية]

قرر صاحب النيل أن الخمر وغيرها من المسكرات لا يجوز بيعها.

ثم قال: «وان زال اسكارها جاز على الخلاف، ويسمى خل الخمر، والخمر المتخللة، وذلك أنه يزول اسكارها بالملح ونحوه فقيل: هى طاهرة حينئذ، جائز شربها حلال بيعها وذلك لخروجها من حد الخمر.

وقيل غير ذلك وغير طاهرة (٣).

[الطلاء]

جاء فى لسان العرب: الطلاء شراب شبيه بطلاء الابل، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه (٤).

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين أن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة: منها البازق، ومنها المنصف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب.

وفى المغرب الطلاء كل ما يطلى به من قطران ونحوه.

ويقال لكل ما خثر من الأشربة طلاء على التشبيه (٥).

أما المثلث فسيأتى الكلام عنه استقلالا.


(١) المرجع السابق لأحمد بن يحيى المرتضى ج‍ ٤ ص ٣٥٤ الطبعة السابقة.
(٢) مفتاح الكرامة لشرح قواعد العلامة للشيخ محمد جواد بن محمد بن الحسينى العاملى ج‍ ١ ص ١٨٩، ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٤ ص ٩، ص ١٠ الطبعة السابقة.
(٤) لسان العرب ج‍ ١٥ مادة طلى.
(٥) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج‍ ٥ ص ٣٩٩ الطبعة السابقة.