للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يأكله (١). واذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته لاجماع الفرقة (٢).

حكم صيد المحرم:

وجاء فى الخلاف أن المحرم أو المحل اذا ذبحا صيدا فى الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله لاجماع الفرقة (٣).

مذهب الإباضية:

حكم صيد المحرم:

جاء فى شرح النيل أن المحرم ممنوع من اصطياد فى بر ومن أكل صيد البر ولو صاده محل من الحل أيضا، وان أكل من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل لفقراء مكة ورخص فى غيرها وان قتل الصيد بنفسه وأكل منه لزمه قيمة ما أكل وجزاء الصيد قال الله تعالى: «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ» أى تناوله بالقتل أو بالضر أو بالامساك أو بالأكل جميع ذلك حرام فالصيد بمعنى الحيوان.

وقيل الصيد بمعنى الاصطياد فهو مصدر وعليه فان المحرم قتله وقبضه وما يؤدى لصيده وعليه فلا جزاء على أكله ويدل للأول أنه صلّى الله عليه وسلم أهدى اليه حمار وحش وهو محرم فرده الى صاحبه فقال أنا لم نرده عليك الا أنا حرم - بضم الحاء والراء - والمراد بالصيد فى الآية ما يمكن أن يصاد ولو لم يحل أكله شرعا.

هذا وقيل: اذا ذبح المحرم الصيد فهو ميتة لا قيمة فى أكله.

وقيل: اذا صاده المحل وذبحه جاز للمحرم أن يأكله وهو مروى عن عمر رضى الله تعالى عنه.

وقال ابن عباس وجابر بن زيد وعلى وأصحابنا رضى الله تعالى عنهم: لا يجوز له أن يأكله سواء صيد من أجله أو من أجل غيره وسواء ذبح له أو لمحل أو لمحرم غيره وأن دفع محل بيضة لمحرم فشواها وأكلها أو شواها له المحل فأكلها فعليه الجزاء كأنه اصطادها ومن أكل لحم صيد من صيد الحل فعليه الجزاء.

وان صاد محرم فى حل لم يجز للمحل أن يأكله وقيل يجوز.

وقيل ان ذبحه المحل جاز وعلى أنه لا يجوز يلزمه قيمة ما أكل.

وحل صيد بحرى وهو السمك ذو الملوحة وهو الذى من البحر المالح


(١) الخلاف فى الفقه ج ١ ص ٤٨٣ مسئلة رقم ٢٧١ ورقم ٢٧٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٤ مسئلة رقم ٢٧٤ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٣، ص ٤٨٤ مسئلة رقم ٢٧٣ الطبعة المتقدمة.