للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال زفر لا يجوز ويضمن الذابح قيمتها وهو القياس لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره فلا يجزئ عن صاحبها ويضمن الذابح.

ووجه الاستحسان أنه اشتراها وعينها لذلك فاذا ذبحها غيره فقد حصل غرضه وأسقط‍ عنه مؤنة الذبح والظاهر أنه رضى بذلك فكان مأذونا فيه دلالة كما لو أذن له بذلك نصا.

واذا غلط‍ رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه أجزأ ذلك كل واحد منهما لأن كل واحد منهما يكون راضيا عن فعل صاحبه فيكون مأذونا فيه دلالة فيقع الذبح عنه ونية صاحبه تقع لغوا.

والأفضل أن يذبح بنفسه ان كان يحسن الذبح لأنه قربة، فمباشرته بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات، فان كان لا يحسن الذبح فتوليته غيره أولى.

واذا لم يذبح بنفسه، فيستحب له أن يأمر بالذبح مسلما، فان أمر كتابيا فانه يجزئه مع الكراهة، لأن التضحية قربة، والكافر ليس من أهل القرب لنفسه، فتكره انابته فى اقامة القربة لغيره (١).

[مذهب المالكية]

صح لرب الأضحية وكره بلا ضرورة - انابة غيره، ان كان الغائب مسلما فان كان كافرا لم تجزه وان نوى النائب ذبحها عن نفسه فانها تجزئ عن ربها لأن المعتبر نية ربها.

وقيل لا تجزئ عن ربها وتجزئ النائب الذابح لها ويضمن قيمتها كمن تعدى على أضحية رجل وذبحها عن نفسه.

وقيل لا تجزئ عن واحد منهما، سواء كانت النيابة بلفظ‍ كاستنبتك أو وكلتك أو اذبح عنى، أو بعادة لقريب أو صديق ملاطف، فان كان قريبا ولا عادة له أو كان أجنبيا له عادة كجار وأجير وغلام لهم عادة بالقيام بأموره فتردد ففى صحة كونها ضحية خلاف، وأما أجنبى لا عادة له فلا تجزئ قطعا.

وان غلط‍ ذابح فى ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته فلا تجزئ عن واحد منهما لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح، ثم ان أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها غلطا فقال ابن القاسم ليس للذابح فى اللحم الا الأكل أو صدقة لأن ذبحه على وجه التضحية.


(١) البدائع ج ٥ ص ٦٧، ٧٩.