للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن تصرف فى المبيع تصرفا لا يكون الا فى الملك ولا يمكن فسخه أو تصرفا يوجب حقا للغير - اذا أسقطه بعد الرؤية بشئ من ذلك يسقط‍ .. أما قبل الرؤية فلا يثبت الخيار ومن ثم لو أسقطه فى هذه الحالة بالقول لا يسقط‍. ولو أسقطه بالفعل لا يسقط‍ كذلك لأن اسقاط‍ ما لم يجب من الحقوق غير صحيح كما تقرر ألا أن يكون الفعل الذى يصدر من المشترى قبل الرؤية يوجب حقا للغير فى الشئ المشترى كأن يبيعه بيعا مطلقا عن خيار الشرط‍ للبائع أو يرهنه ويسلمه أو يؤجره أو يهبه ويسلمه أو يتصرف فيه تصرفا لا يقبل الفسخ كالاعتاق للجارية المشتراه. أو يحدث ما يمنع من الرد كأن يتعيب فى يده أو يهلك أو يستهلك - ففى هذه الأحوال يسقط‍ الخيار ولو قبل الرؤية لا لأن الحق ثبت ثم سقط‍ بالفعل المشار اليه وانما لمعنى آخر وهو تعذر الفسخ (١).

[مذهب المالكية]

وفى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه فى فقه المالكية (٢): يجوز بيع الغائب ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه لكن على شرط‍ خيار المشترى بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم.

وفى حاشية الدسوقى أن ذلك البيع لا يجوز ولو كان على الخيار ونسب هذا القول الى بعض كبراء أصحاب الامام مالك قال فى

المقدمات وهو الصحيح. فهل يدل اشتراط‍ الخيار على القول الأول على عدم جواز اسقاطه عند من يقول بذلك؟

[مذهب الشافعية]

وفى المجموع (٣) فى فقه الشافعية: بيع الغائب بشرط‍ نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف؟

فهل يدل ذلك على عدم صحة اسقاطه ابتداء.

لا يصح عندهم اسقاط‍ هذا الحق لانه لم يثبت بعد.

[مذهب الحنابلة]

وفى المغنى لابن قدامه الحنبلى (٤): ان للحنابلة فى بيع الغائب روايتين أظهرهما ان الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. والأخرى أنه يصح.

واذا قلنا بالصحة فالمشهور أنه يثبت خيار الرؤية للمشترى وأن اختار المشترى الفسخ قبل الرؤية انفسخ. وأن اختار امضاء العقد لم يلزم لان الخيار يتعلق بالرؤية. وكذلك لو تبايعا بشرط‍ ألا يثبت الخيار للمشترى لم يصح الشرط‍ كذلك.

[ما يقبل الاسقاط‍]

ما يقبل الاسقاط‍ أنواع: الأول منها - الأعيان:

فقد تقدم أن الأعيان لا تقبل الاسقاط‍ على أن ملكها لا يزول بالاسقاط‍ ولا يبطل بالترك


(١) الاشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٧٤ والفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٤ وتنقيح الفتاوى الحامدية ج ١ ص ٢٧٦.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٣ ص ٢٥، ص ٢٦.
(٣) المجموع شرح المهذب للنووى ج ٩ ص ٣٠٠.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٧٤ وما بعدها.