للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدسوقى وهذا الحكم باتفاق، لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف أمره.

[مذهب الشافعية]

ذكر صاحب (١) نهاية المحتاج: أن من سنن الوضوء غسل كفيه الى كوعيه مع التسمية قبل المضمضة وان تيقن طهارتهما أو توضأ من اناء بالصب، فان لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه كره غمسهما فى الاناء الذى فيه مائع وان كثر. أو مأكول رطب أو ماء قليل قبل غسلهما ثلاثا، لخبر اذا استيقظ‍ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فانه لا يدرى أين باتت يده، رواه الشيخان.

والأمر بذلك انما هو لأجل توهم النجاسة، لأنهم كانوا أصحاب أعمال، ويستنجون بالأحجار، واذا ناموا جالت أيديهم، فربما وقعت على محل النجو، فاذا صادفت ماء قليلا نجسته، فهذا محمل الحديث، لا مجرد النوم كما ذكره المصنف فى شرح مسلم.

ويعلم منه أن من لم ينم واحتمل نجاسة يده فهو فى معنى النائم، وهو مأخوذ من كلامه.

وعلم مما تقرر أنه لو تيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حراما وان قلنا بكراهة تنجس الماء القليل لما فيه من التضمخ بالنجاسة، وهو حرام، والغسلات المذكورة هى المطلوبة أول الوضوء، غير أنه أمر بفعلها خارج الاناء عند الشك، ولا تزول الكراهة الا بالثلاث، وان حصل تيقن الطهر بواحدة، لأن الشارع اذا غيا حكما بغاية، فانما يخرج عن العهدة منه باستيعابها.

ومحل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما اذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا.

فلو كان غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل اكمال الثلاث كما بحثه الأذرعى.

ولو كان الشك فى نجاسة مغلظة فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم زوال الكراهة الا بغسل اليد سبعا احداها بالتراب.

والحديث وكلام الأصحاب خرج مخرج الغالب.

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب (٢) المغنى: اذا سقط‍ على انسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأن الأصل طهارته.


(١) نهاية المحتاج ج ١ ص ١٦٩، ص ١٧٠ وما بعدها.
(٢) المغنى لابن قدامة ج ١ ص ٥٤ الطبعة السابقة.