للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير أنه اذا كان أرضا فزرعها فان الزرع يكون ملكا لمالك البذر لانه نماء ملكه.

وعليه اذا غصب انسان عينا فاستعملها كانت غلتها لمالكها، وعلى الغاصب ضمانها اذا تلفت، وان لم يستعملها لزمه أجر مثلها فى مدة غصبها لمالكها (١).

وما تقدم هو أيضا حكم استغلال المغصوب اذا استغله من انتقل المغصوب الى يده من غاصب آخر، أو مشتر أو متهب، أو موصى له من الغاصب أو وارث له.

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة رأى الشافعية فى أن منافع المغصوب مضمونة على الغاصب.

وان الغصب يتحقق فى كل مال مملوك عقارا كان أم منقولا.

وان الغاصب ملزم بضمان قيمة منافع المغصوب فى مدة غصبه، أى فى المدة ما بين غصبه، وبين رده الى مالكه، حتى ألزم بأجر مثل منافعه اذا لم يؤجره واذا كان ملزما بضمان منافع ما يغصب فى مدة غصبه يجب عليه دفع عوضها، فأولى أنه يجب عليه رد ما يستفيده من المغصوب من أجر ومنافع لان ذلك يعد ملكا لمالك المغصوب (٢) وما تقدم هو

أيضا حكم استغلال المغصوب اذا استغله من انتقل المغصوب الى يده من غاصب آخر، أو مشتر، أو متهب، أو موصى له من الغاصب، أو وارث له.

[مذهب الظاهرية]

ويرى الظاهرية أن المغصوب منه هو صاحب الحق فى استغلال المغصوب.

فقد ذكر صاحب المحلى أن من غصب أرضا فزرعها أو أعطاها مزارعة أو لم يزرعها فعليه ردها، وما نقص منها، وذلك لانه حال بين صاحبها وبين منفعة أرضه ولا منفعة للارض الا الزرع والمزارعة (٣).

ومن غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه أو ملوخا فغرسها فكل ما تولد من الزرع فلصاحب الزريعة يضمنه له الزارع، وكل ما نبت من النوى والملوخ فلصاحبها، وكل ما أثمرت تلك الشجرة فى الابد فله، لا حق للغاصب فى شئ من ذلك (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام: أن فوائد المغصوب مضمونة بالغصب، وهى مملوكة للمغصوب منه وان تجددت فى يد الغاصب أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والتمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة، وكذا


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٤ كتاب الغصب.
(٢) يراجع المغنى والشرح الكبير ج‍ ٤ كتاب الغصب.
(٣) المحلى لابن حزم ج‍ ٨ ص ١٤٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق.