للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا انه يجب على الانسان ان ينفق على أمه وأمهاتها وان علون. والدليل اجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول الله تبارك وتعالى «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً»}. (١) وهذا من المعروف وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله من أبرا؟ قال «أمك» قال ثم من: قال «أمك» قال ثم من قال «أمك» قال ثم من، قال «أباك» فجعل الأب فى الرابعة فثبت ان النفقة عليها واجبة (٢) واذا كان أبواه معسرين وليس يفضل عن كفاية نفقة الا نفقة احدهما كان بينهما بالسوية والدليل انهما تساويا فى الدرجة وليس احدهما أولى من صاحبه فأشركنا بينهما (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى «كتاب شرح النيل» أنه تجب النفقة للانسان على من يرثه وعلى معتقه ومالكه وعلى الزوج وتسقط‍ النفقة بتزوج الام وان كان زوجها فقيرا (٤) ويلزم الأب نفقة أطفاله ومجانينه من أبنائه لو تجننوا بعد بلوغ وإن كان لهم مال، وله إنفاقهم من مالهم ان كان، واذا أنفق من ماله ولهم مال فله الرجوع عليهم بما أنفق وله أخذ ما أنفق وقيل لا يدرك ذلك فى الحكم ان لم يشهد على الادراك. وعليه نفقة كباره المعدمين ونفقة بنى بنيه وان أسفلوا وأبويه وأجداده وان علوا من جهة أبيه ان أعدموا، وان كان لهم مال فلا نفقة عليه الا أن كانوا لا يقدرون على التصرف فى نفقتهم فانه يلزمه التصرف فيها من مالهم وأزواج أبيه الأربع فما دونهن وزوجة جده من أبيه ولو علا، ولا يدركها الجد من جهة الأم إلا إن لم يكن لها وارث سواه فإنه يرثها وينفقها وهكذا سائر ذوى الأرحام. (٥)

وتلزم النفقة امرأة لأبويها وجدها وجدتها من أبيها وان علوا ولأخيها وأختها الشقيقين والأبوين، وكذا الأخت من الأم ولا تلزمها النفقة لولدها فى مشهور المذهب مع انها ترثه وأراد بالولد الابن والبنت ولزمت نفقتها ولدها ذكرا أو أنثى (٦).

[الأم وزكاة الفطر]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «بدائع الصنائع» للكاسانى أن شرط‍ وجوب زكاة الفطر هو أن يكون من عليه الواجب عن غيره من أهل الوجوب على نفسه وأما السبب فرأس يلزمه مؤونته ويلى عليه ولاية كاملة لأن الرأس الذى يمونه ويلى عليه ولاية كاملة تكون فى معنى رأسه فى الذب والنصرة. فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو فى معنى رأسه. ولا يلزم المرء أن يخرج زكاة الفطر عن أبويه وان كان فى عياله لعدم الولاية عليهما. ولا يخرج عن الحمل


(١) الآية رقم ١٥ من سورة لقمان.
(٢) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ح‍ ٢ ص ٣٣٢ مسألة رقم ٢٤.
(٣) نفس المصدر ح‍ ٢ ص ٣٣٢ مسألة رقم (٢٧).
(٤) شرح كتاب النيل وشفاء العليل فى فقه الإباضية للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبع المطبعة الأدبية بمصر ح‍ ٧ ص ٢٠٧.
(٥) نفس المصدر ح‍ ٧ ص ٢٠٩.
(٦) المصدر نفسه ح‍ ٧ ص ٢١٠، ٢١١.