للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصح هبة العين ممن هى فى يده بغصب أو غيره ولا تفتقر المضمونة الى الاذن بالقبض عند من اعتبره الا فى الغصب، اذ هى يد عدوان، فان وهب المرهونة أو المستأجرة من غيرهما كانت موقوفة (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام أنه لو وهب انسان ما فى الذمة، فان كانت الهبة لغير من عليه الحق لم يصح على الأشبه، لأن الهبة مشروطة بالقبض، وان كانت الهبة لمن عليه الحق صح، فتصرف الى الابراء، ولا يشترط‍ فى الابراء القبول على الأصح.

ولو وهب ما هو فى يد الموهوب له صح ولم يفتقر الى اذن الواهب فى القبض ولا أن يمضى زمان يمكن فيه القبض وربما صار الى ذلك بعض الأصحاب (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الهبة لا تصح فيما فى الذمة من دين أو قرض أو غيرهما عند من يشترط‍ القبول والقبض فى الهبة، وتصح عند من لم يشترطهما ومن يشترط‍ القبول فقط‍.

وذكر أبو زكرياء فى الأحكام ما يدل على أنه يصح هبة ما فى الذمة (٣).

قال صاحب النيل: وتصح هبة دين لغريم لوجود القبض فيها، وكذا كل ما بذمة يوهب لمن هو فى ذمته وتصح عند من لم يشترط‍ القبول والقبض بالأولى (٤).

وقيل تصح هبة الدين لغير من هو فى ذمته ولو لم يحل.

وقيل لا تصح الا ان أقر به من هو له وضمن به للموهوب له.

قال أبو سعيد والأكثر على منع هبة الآجل وثبتت فى العاجل اذا أحرزه، واحرازه قيل اقرار من هو عليه به.

وقيل ضمانه.

وقيل قبضه.

وان أقر له به اقرارا ثبت اذا صح الحق، ولو غاب من لزمه أو كان آجلا.

وقيل لا تثبت فى الآجل (٥).


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٤ ص ١٣٤، ص ١٣٥ الطبعة الأولى طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى ج ١ ص ٢٥٣، للمحقق الحلى من منشورات دار مكتبة دار الحياة ببيروت.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٦ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٧ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ٦ ص ١٣ نفس الطبعة.