للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به وذلك محل اتفاق (١) ومما يتفرع على ذلك عدم صحة الالزام بما هو معدوم فى وقته وليس محتملا لأنه يوجب بعده، فلا يصح الالزام بازالة جدار لا وجود له لزواله من قبل كما لا يصح الالزام لتسليم ثمارات بستان جلت أشجاره لعدم احتمال وجودها فيما بعد، ولكن يصح الالزام بتسليم منزل ثم التعاقد على بنائه ويستفاد مما تقدم أن الملتزم به لا بد أن يكون ممكنا ولذلك قرر الفقهاء عدم انعقاد اليمين بالنسبة لمن حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه غير أنه قد لوحظ‍ فى بعض فروعهم ما يفيد أن الشرط‍ فى انعقاد الالتزام جواز حصول تنفيذه فمن حلف ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه ومن كفل دينا تبلغ آلافا من الدنانير وهو فقير معدم لا يتصور منه الوفاء به انعقدت كفالته ذلك ما ذهب اليه الحنفية أما الشافعية فقد اختلفوا فمنهم من اشترط‍ ولو حكما لانعقاد الالتزام امكان تنفيذه ومنهم من لم يشترط‍ ذلك وعلى الأول لو نذر صيام أيام عديدة لا يطيق صومها لم يصح نذره (٢). أو مبيع ليس لدى البائع كما فى السلم والاستصناع وذلك لتوقع وجوده مستقبلا عند التنفيذ ويشترط‍ فى الملتزم له أن يكون من أهل الاستحقاق فلا يصح الالتزام لدابة ولا لحجر ولكن يصح للمسجد وبجهات الخير على العموم لأنها فى حكم حر يملك ويشترط‍ أيضا أن يكون قابلا لحكمه شرعا فلا ينشأ الالتزام بمبيع أرض موقوفة ولا يشترط‍ فى الملتزم له أن يكون متعينا ابتداء أى عند نشوء الالتزام بل يكفى تعيينه عند استحقاق تنفيذ الالتزام. ومقتضى ذلك صحة الالتزام لمجهول فى البداية ومن ذلك صحة الجعالة فيمن التزم بجائزة أو جعل لمن يجد ضالته ويأتيه بها … وصحة الاقرار لمجهول كما اذا قال شخص لجماعة معينين لأحدكم على كذا، ومن الفقهاء من صحح الكفالة لدائن مجهول كأن يقول شخص لآخر أنا كفيل بما عليك من الدين.

[شروط‍ صيغة الالزام]

ويشترط‍ فى الايجاب الصادر من الملتزم بالتزامه أن يكون دالا عليه دلالة قاطعة غير محتملة سواء أكان عبارة أو كتابة. فاذا كان الملتزم أخرس اكتفى باشارته (المفهمة الدالة على التزامه) ان كان لا يعرف الكتابة على الأرجح. وقيل لا يشترط‍ ذلك مثال ذلك أن يقول: لله على نذر أن أتصدق بكذا، أو أسقطت حتى فى الشفعة، أو أجزت ذا العقد ونحو ذلك. ومثله أن يكتب ذلك أو أن يشير بما يدل على ذلك ان كان أخرس.

ويشترط‍ فى العبارة أن تكون بصوت من شأنه أن يسمع، وان لم يسمعه الملتزم لضعف فى سمعه مثلا. والى هذا ذهب بشير ابن غياث الريس الحنفى ومن تبعه من الفقهاء واذا كان الايجاب بالكتابة وجب أن تكون كتابة مستبينة مرسومة فالمستبينة هى التى تبقى بعد الانتهاء منها فالكتابة على الماء لا اعتداد بها. والمراد بالمرسومة أن تكتب على النحو الذى تعارفه الناس فى مثلها فان كانت على غير ذلك كالكتابة على الجدران وأوراق الشجر فلا اعتداد بها.


(١) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ١٠٧ والمحلى ج‍ ٨ ص ٢٥ مسألة رقم ١١١٨ مطالب أولى النهى ج‍ ٢ ص ٤٢١ المغنى ج‍ ١١ ص ٣٣٨ وكشاف القناع ج‍ ٤ ص ١٦١ والدسوقى ج‍ ٢ ص ١٢٦.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطى ونهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٢٥٧.