للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الغير، وللمرأة أن تطالب الزوج بمهرها وهو يرجع به على أبيها.

مذهب الإمامية (١):

لوليها الإجبارى الذى بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرة العفو عن البعض، أى بعض النصف الذى تستحقه بالطلاق قبل الدخول، لأن عفو الولى مشروط‍ بكون الطلاق قبل الدخول.

ولو بلغ الصبى فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع بسقوط‍ النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشئ. ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا أو عن أجنبى ثم طلق قبل الدخول ففى عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان.

الاب والنفقة

من الاولاد وعليهم

مذهب الشافعية (٢):

ويجب على الأب نفقة الولد، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله عندى دينار، فقال: أنفقه على نفسك.

قال: عندى آخر، فقال: أنفقه على ولدك.

قال: عندى آخر، فقال: أنفقه على أهلك.

قال: عندى آخر، فقال: أنفقه على خادمك. قال: عندى آخر، قال: أنت أعلم به».

ويجب نفقة ولد الولد وان سفل لأن اسم الولد يقع عليه.

وان كان له أب وأم موسران كانت النفقة على الأب لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٣) فجعل أجرة الرضاع على الأب. وروت عائشة رضى الله عنها أن هندا أم معاوية جاءت الى النبى صلّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان أبا سفيان رجل شحيح، وانه لا يعطينى ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل على فى ذلك شئ؟ قال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ولأن الأب ساوى الأم فى الولادة وانفرد بالتعصيب فقدم.

وان كان (٤) له أب، فقيرا مجنونا أو فقيرا زمنا، واحتاج الى الاعفاف - وجب على الولد اعفافه على المنصوص، وخرج بعضهم قولا آخر أنه لا يجب، لأنه قريب يستحق النفقة فلا يستحق الاعفاف كالابن.

والمذهب الأول، لأنه معنى يحتاج الأب اليه ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة وان كان صحيحا قويا، وقلنا انه تجب نفقته ففى اعفافه وجهان:

أحدهما لا يجب، لأنه لا تجب نفقته فلا يجب اعفافه.


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١١٨، ١٢٣.
(٢) المهذب ج‍ ٢ ص ١٧٧.
(٣) سورة الطلاق: ٦.
(٤) المهذب ج‍ ٢ ص ١٧٩.