كالوكالة وينعزلان عن التصرف جميعا بفسخهما.
وجاء فى المهذب (١): أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف فى نصيب شريكه إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف تصرفا، وإن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر تصرف المأذون فى الجميع، ولا يتصرف الآخر إلا فى نصيبه.
ولا يجوز لأحدهما أن يتجر فى نصيب شريكه إلا فى الصنف الذى يأذن فيه الشريك، ولا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بثمن مؤجل، ولا بغير نقد البلد، إلا أن يأذن له شريكه، لأن كل واحد منهما وكيل للآخر فى نصفه فلا يملك الا ما يملك الوكيل ..
[مذهب الحنابلة]
جاء فى المغنى: أن شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة، لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه لأمنه وبإذنه له فى التصرف وكله.
ومن شرط صحتها أن يأذن كل واحد منهما، لصاحبه فى التصرف. فإن أذن له مطلقا فى جميع التجارات تصرف فيها. وإن عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره لأنه متصرف بالإذن فوقف عليه كالوكيل.
ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشترى مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة لأن هذا عادة التجار، وله أن يقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويخاصم فى الدين، ويطالب به، ويحيل، ويحتال، ويرد بالعيب فيما وليه هو، وفيما ولى صاحبه، وله أن يستأجر من رأس مال الشركة، ويؤجر، لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع والمطالبة بالأجر لهما وعليهما، لأن حقوق العقد لا تختص العاقد.
وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال ولا غيره، ولا يزوج الرقيق، لأن الشركة تنعقد على التجارة، وليست هذه الأنواع تجارة سيما تزويج العبد فإنه محض ضرر.
وليس له أن يقرض ولا يحابى، لأنه تبرع وليس له التبرع، وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لأن ذلك يثبت فى المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره وليس، ذلك له.
وليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره لأنه يتضمن إيجاب حقوق فى المال وليس هو من التجارة المأذون فيها ولا يأخذ بالمال سفتجة، ولا يعطى به سفتجة لأن فى ذلك خطرا لم يؤذن فيه.
وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل فذلك له، وله ربحه وعليه وضيعته.
قال أحمد فى رواية صالح فيمن استدان فى المال بوجهه ألفا فهو له وربحه له والوضيعة عليه.
وقال القاضى إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما، لأنه تمليك مال بمال فهو كالصرف.
(١) المهذب لأبى اسحاق إبراهيم على بن يوسف الفيروز ابادى الشيرازى ج ١ ص ٣٤٦ طبع مطبعة عيسى البابى لحلبى وشركاه بمصر.