للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه حر بتقديرين، وهما كونه المقر به أو الأكبر، ورقيق بتقدير واحد، وهو كون المقر به الأصغر وثلث الأكبر، لأنه حر بتقدير واحد، وهو كونه المقر به، ورقيق بتقديرين، وهما كون المقر به الأوسط‍ أو الأصغر.

وان افترقت أمهات الأولاد، بأن كان كل واحد من أم فواحد يعتق بالقرعة، ولا أرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا.

وجاء فى حاشية الدسوقى (١): أن السيد ان أعتق عبيدا فى مرضعه بتلا، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتقهم ولو عينهم بأسمائهم، ولم يحملهم الثلث فى المسألتين، أو أصى بعتق ثلث عبيده.

ومثله اذا بتل عتق ثلثهم فى مرضه، أو أوصى بعتق عدد سماه من أكثر، كثلاثة من تسعة، أقرع فى المسائل الأربعة، كالقسمة.

وصفة القرعة فى الأوليين: ان يقوم كل واحد منهم، ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه فى ورقة مفردة، وتخلط‍ الأوراق بحيث لا يتميز واحدة من الباقى، ثم تخرج ورقة، وتفتح، فمن وجد فيها اسمه عتق، وينظر الى قيمته، فان كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه، وان زادت عتق منه بقدر الثلث، وان نقصت أخرجت أخرى، وعمل فيها كما عمل فى الأولى، وهكذا.

وصفتها فى الثالثة أن يجزؤوا ابتداء أثلاثا، ويكتب فى ورقة حر، وفى اثنتين رق، ثم تخلط‍ الأوراق، وتخرج واحدة ترمى على ثلث، فمن خرج له حر، نظر فيه، فان حمله الثلث فواضح، والا عمل فيه ما تقدم.

وأما الرابعة فان عين العدد الذى سماه كزيد وعمرو من جملة أكثر، وحمله الثلث فواضح، والا سلك فيه ما تقدم.

وان لم يعين كثلاثة من عبيدى، فانه ينسب عدد من سماه الى عدد جميع رقيقه وبتلك النسبة بجزؤن، فاذا كانوا ثلاثة من تسعة جزئوا أثلاثا، ومن اثنى عشر جزئوا أرباعا، ويجعل كل جزء على حدته من غير نظر لقيمة كل جزء، ويكتب أوراق بقدر عدد الأجزاء واحدة فيها حر، والباقى كل ورقة فيها رق، ويعمل مثل ما تقدم فى المسألة الثالثة.

ومحل القرعة ما لم يرتب فان ترتب فلا قرعة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): انه ان شهد شاهدان على رجل أنه أعتق فى مرضه عبده


(١) المرجع السابق للدسوقى ج ٤ ص ٣٧٨، ص ٣٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب المهذب لأبى اسحاق ابراهيم الفيروزبادى الشيرازى ج ٢ ص ٣٤٠ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٢٧٧ هـ‍ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية.