للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا يدل على جواز الاستدانة له ومنه للمصلحة.

[أسباب الاستدانة وحكمها]

للاستدانة أسباب منها الغرم والنفقة وبيان ذلك فى المذاهب على الوجه التالى:

[أولا: الغرم]

[مذهب الحنفية]

الاولى للغارم أن يستقرض ان قدر عليه لا أن يأخذ من الصدقة ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء.

والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا فى التبيين ودفع الزكاة اليه أولى من الدفع الى الفقير.

قال الفقيه رحمة الله تعالى: لا بأس بأن يستدين الرجل اذا كانت له حاجة لا بد منها وهو يريد قضاءها ولو استدان دينا وقصد أن يقضيه فهو آكل السحت كذا فى القنية (١).

[مذهب المالكية]

قال المالكية (ان استدان لاخذ الزكاة كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع فى الانفاق بالدين لاجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لانه قصد مذموم بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الاخذ منها فانه يعطى منها لحسن قصده. (٢) انظر مصطلح غرم.

والاستدانة جائزة لقوله تعالى: {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى .. )} وذلك اذا تداين فى غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفى بما يدان.

(وكل من أدان فى مباح وهو يعلم أن ذمته تفى بما ادان فغلبه الدين فلم يقدر على أدائه حتى توفى فعلى الامام أن يؤدى ذلك من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الزكاة أو من الصدقات).

(وأما من ادان فى حق واجب لفاقته وعسره ولم يترك وفاء. فان الله لا يحبسه به عن الجنة لان فرضا على السلطان أن يؤدى عنه دينه من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو الفئ) (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية والغارمون أصناف:

صنف ادانوا فى مصلحتهم، أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك فى العرض والنقد فيعطون فى غرمهم بعجزهم من مال الزكاة.


(١) الفتاوى الهندية ج ١ ص ١٨٨ الطبعة الثانية سنة ١٣١٠ هـ‍، تبيين الحقائق للزيلعى ج ١ ص ٢٩٨ الطبعة السابقة سنة ١٣١٣ هـ‍، الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير ج ١ ص ٥٥٥ الطبعة السابقة
(٣) الحطاب على خليل ج ٥ ص ٣٢ وما بعدها الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.