للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أعتقنى على ألف فأجابه عتق فى الحال ولزمه الألف كالخلع بل أولى لتشوف الشارع للعتق وهو من جانب المالك معاوضة فيها ثبوت تعليق ومن جانب المستدعى معاوضة نازعة الى جعالة.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): من أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه عتق كله.

وان أعتق أحد شريكين شركا له فى عبد أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها أو أعتق العبد المشترك كله أو أعتق الأمة المشتركة كلها وهو أى الشريك الذى باشر العتق موسر بقيمة باقيه يوم أى حين عتقه على ما ذكر فى زكاة فطر عتق العبد كله أو الأمة كلها وعليه أى الشريك المباشر للعتق قيمة باقيه لشريكه، لما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال:

من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق متفق عليه وتعتبر القيمة وقت عتقه فان لم يؤد الشريك المعتق القيمة حتى أفلس كانت القيمة فى ذمته ويعتق على موسر ببعضه أى ببعض قيمة باقى العبد

أو الأمة أى بقدره أى بقدر ما هو موسر به وباقيه رقيق وولاؤه له وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم فان أعتقه الشريك بعد ذلك أى بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية العتق الى نصيبه ولو قبل أخذ الشريك القيمة لم ينفذ عتقه له، لأنه قد صار حرا بعتق الأول له، لأن عتقه حصل باللفظ‍ لا بدفع القيمة وصار جميعه حرا واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره أو تصرف الشريك فى نصيبه من العبد المشترك بعد عتق شريكه الموسر لم ينفذ تصرفه لأنه تصرف فى حر.

ثم قال (٢) اذا أدى المكاتب العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه ان رده ولم يبطل عتقه.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٣): لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الا الله عز وجل لا لغيره، ولا يجوز أخذ مال على العتق الا فى الكتابة خاصة لمجئ النص بها.

ثم قال (٤): ومن أعتق عضوا أى عضو كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرهما أو جزءا مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها، وكذلك لو أعتق ظفرا أو شعرا أو غير ذلك، لما رويناه عن نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٦٣١، ص ٦٣٢ والاقناع ج ٣ ص ١٣٣.
(٢) الاقناع ج ٣ ص ١٤٥.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ١٨٣.
(٤) المحلى ج ٩ ص ١٨٩.