للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلامة الرملى فى حاشيته عليه أقول فى المسألة قولان قال فى مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد لصاحبه اضرب اضرب. ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شئ عليه بمنزلة ما لو قال أقطع يدى فقطعها كذا فى الخانية والذى ظهر فى وجه ما فى الكتاب أنه ليس من لازم قوله أضرب اضرب. إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمى السهم فلم يكن قوله ارم السهم الى قوله اضرب أضرب صريحا فى إتلاف عضوه بخلاف قوله أقطع يدى أو أجن على فلم يصح قياس الواقعة عليه، والمصرح به ان الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها (١).

وفى الإتلاف بالتصادم والتجاذب قال صاحب الدر المختار «وضمن عاقلة كل فارس أو راجل دية الآخر ان إصطدما وماتا منه فوقعا على القفا لو كانا حرين غير عامدين، ولو كانا عبدين أو وقعا على الوجه يهدر دمهما … ولو كانا عامدين فعلى كل نصف دية الأخر، ولو دفع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط‍ … كما لو تجاذب رجلان حبلا فإنقطع الحبل فسقطا على القفا وماتا هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه فان وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الأخر لموته بقوة صاحبه فإن تعاكسا بأن وقع أحدهما على القفا والأخر على الوجه فدية الواقع على الوجه على عاقلة الأخر لموته بقوة صاحبه وهدر دم من وقع على القفا لموته بقوة نفسه … ولو قطع إنسان الحبل بينهما فوقع كل منهما على القفا فمات فديتهما على عاقلة القاطع لتسببه بالقطع (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل (٣): وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود - قال مالك: إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد فى مال الأخر.

وقال مالك فى السفينتين تصطدمان فتغرق احداهما بما فيها فلا شئ فى ذلك على أحد لأن الريح تغلبهم الا أن يعلم إن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا والا فلا شئ عليهم. وقال ابن الحاجب لو اصطدم فارسان عمدا فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الأخر ثم قال فان أصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط‍ العجز عن التصرف والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة.

وقال ابن شاش: ولو تجاذبا حبلا فانقطع فتلف فكاصطدامهما وإن وقع أحدهما على شئ فأتلفه ضمناه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٤): وإذا اصطدم الفارسان فماتت الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر - وجملته أن على كل واحد من المصطدمين ضمان ما تلف من الأخر من نفس أو دابة أو مال سواء كانا مقبلين أو مدبرين فإن كان أحدهما يسير والآخر واقف فعلى السائر قيمة دابة الواقف لأن السائر هو الصادم المتلف فكان


(١) حاشية ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤٨٣.
(٢) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٥٣٢، ٥٣٣.
(٣) بهامش الحطاب ج‍ ٦ ص ٢٤٣.
(٤) ج‍ ١٠ ص ٣٥٩.