للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الانكار بعد الاستلحاق]

[مذهب الحنفية]

متى ثبت النسب باقرار المقر لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك، لان النفى يكون انكارا بعد الاقرار بحق للولد، اذا النسب حقه، فلا يملك الرجوع عن اقراره، والسكوت عند التهنئة بولد يعتبر اعترافا منه بنسبه، فلا يملك نفيه بعده (١).

[مذهب المالكية]

ان استلحق رجل ولدا ولحق به شرعا، ثم أنكره بعد ذلك بأن قال: ليس بولدى، فانه لا يسقط‍ نسبه بانكاره بعد استلحاقه.

ثم أن مات الولد عن مال، ومستلحقه حى، فلا يرثه لنفيه عن نفسه، واعترافه أنه لا حق له فى ارثه، ويوقف مال ذلك الولد، فان مات الاب فيدفع مال الولد الموقوف لورثة أبيه، لان انكاره لا يقطع حق ورثة الاب.

وان مات المستلحق بعد رجوعه عن الاستلحاق قبل الابن ورثه الابن بالاستلحاق الحاصل أولا، ثم ان مات

الابن بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق له (٢).

[مذهب الشافعية]

ان استلحق بالغا عاقلا وصدقه، ثم رجعا عنه، لم يسقط‍ النسب لان النسب لا يرتفع بالاتفاق، كالثابت بالفراش.

وقال ابن أبى هريرة: يسقط‍، وان قال هذا ولدى ثم زاد: من زنى، لينفيه عن نفسه، لم يقبل قوله: من زنى.

وأن اتصل باقراره.

وقيل: ان وصل اللفظ‍ لا يثبت النسب (٣).

[مذهب الحنابلة]

اذا ثبت النسب بالاقرار، ثم أنكر المقر لم يقبل انكاره، لانه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بانكاره كما لو ثبت ببينة أو بالفراش، وسواء كان المقربه غير مكلف، أو مكلفا، فصدق المقر.

ويحتمل أن يسقط‍ نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه، لانه ثبت باتفاقهما، فزال برجوعهما كالمال.


(١) من المبسوط‍ ج‍ ١٧ ص ٩٨ البدائع ج‍ ٦ ص ٢٥٥، ج‍ ٣ ص ٢٤٧ تكملة - فتح القدير ج‍ ٦ ص ٢٦٨، ص ٢٧٠.
(٢) الخرشى ج‍ ٦ ص ١٢٥، الدسوقى ج‍ ٣ ص ٤٢٣، الصاوى ج‍ ٢ ص ١٤٧، منح الجليل ج‍ ٣ ص ٤٤٩.
(٣) أسنى المطالب ج‍ ٢ ص ٣٢٠، ص ٣٢١، حاشية البجيرمى على المنهج ج‍ ٣ ص ٨٣.