أنواع نتفه مثل أن ينتف شعائرة ثم شعائرتين فى يوم آخر فكفارة شعائرتين لا كفارة ثلاث، ومثل أن ينتف شعائرتين ثم واحدة فانه يكفر كفارة الشعرتين فقط، واذا كفر ثم أعاد نتفا أعاد تكفيرا ولو فى يوم واحد، وقيل لكل يوم كفارة ورجح الأولى.
والظفر كالشعر، وان حلق لزمه دم، وان اضطر لممنوع فعله وافتدى كالاحتزام للفتق وكمن أصابه أذى برأسه وحلق فانه يصوم أياما ثلاثة أو يطعم مساكين ستة، وقيل ثلاثة، وقيل عشرة لكل مدائن، أو يذبح بمكة شاة، وهو المعنى بقول الله تعالى:
«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} … الآية».
وان خمش بدنه خمشة بظفره فمسكين أو خمشتين فمسكينان ولو ناسيا، وان احتك بنحو جدار فانسلخت منه جلدة أو انقلعت شعائرة فاطعام مسكين ان تعمد وان أصابته شوكة فنقش لها فأدمى فلا شئ عليه، وان عصر رجله حتى أدمى فالفدية لا ان أدمى قبل عصره، ومن جرح نفسه أو غيره فأدمى فدم.
أما جزاء الصيد فعلى من قتله (أى الصيد) وان خطأ أو أشار إليه فاصيب أو أزمنه ولم يعلم بصحته بعد أو دل عليه أحدا أو حيوانا ففعل به شيئا لزمه الجزاء لقول الله تعالى «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ .. }. الآية (١)».
[اضافة الاحرام الى الاحرام]
[مذهب الحنفية]
قال الحنفية: اضافة الاحرام الى الاحرام من أهل مكة وممن منزله داخل الميقات جناية، وكذا اضافة احرام العمرة الى الحجة من الآفاقى اساءة، بخلاف اضافة الحجة الى احرام العمرة من الآفاقى فانها مشروعة فمكى طاف شوطا لعمرته فأحرم بحج رفضه وعليه حج وعمرة ودم لرفضه، وهذا عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه، وقالا يرفض العمرة ويقضيها وعليه دم لرفضها ويمضى فى الحج لأن الجمع بينهما غير مشروع فى حق المكى، فلا بد من رفض أحدهما فكانت العمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء لكونها غير مؤقتة وليس فيها الا الطواف والسعى وهى سنة، وليس الحج كذلك، ولأنه لو رفض العمرة يلزمه قضاؤها لا غير، واذا رفض الحج يلزمه قضاؤه وقضاء العمرة بخلاف ما اذا طاف لها أربعة أشواط حيث يرفض العمرة بالاجماع، لأن للاكثر حكم الكل.
وفى المبسوط لا يرفض واحدا منهما لأن للاكثر حكم الكل فصار كما اذا فرغ منها وعليه دم لمكان النقض بالجمع بينهما.
ولأبى حنيفة رضى الله عنه ان احرام العمرة تأكد بما أتى به من الطواف واحرام الحج لم يتأكد بشئ من أعماله، وغير المتأكد أولى بالرفض، وانما يرجح بالأيسر اذا استويا فى القوة.
والدليل على انه يتأكد بالسقوط أن الآفاقى اذا جاوز الميقات غير محرم فأحرم
(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ من ص ٣١٤ الى ص ٣٢٥.