للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

داخل الميقات فطاف شوطا، ثم عاد إلى الميقات لا يسقط‍ عنه الدم لبى أو لم يلب بالاتفاق لتأكده بالطواف، ولأن فى رفض العمرة ابطال العمل.

وفى رفض الحج امتناعا عنه فكان أولى وعليه دم للرفض أيهما رفض لتحلله قبل أوانه كالمحصر. ثم ان رفض العمرة قضاها لا غير، وان رفض الحج قضاه وقضى العمرة معه، فلو أتمهما جاز وعليه دم لأنه أداهما كما التزمهما، غير أنه منهى عنه، والنهى لا يمنع المشروعية ولا تحقق الفعل وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم جبر.

ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فان حلق فى الأول لزمه الآخر ولا دم، والا لزمه وعليه دم قصر أو لا.

ومن فرغ من عمرته الا التقصير أو الحلق فأحرم بأخرى لزمه دم للجمع بينهما، وأصل هذا أن الجمع بين احرامى الحج أو احرامى العمرة بدعة، فاذا أحرم بالحج الثانى بعدما حلق للأول لزمه ولا شئ عليه بالاتفاق، لأنه حل من الأول وأحرم للثانى بعده وان لم يحلق حتى أحرم بالثانى لزمه لصحة شروعه فيه وعليه دم، حلق بعدما أحرم بالثانى أو لم يحلق عند أبى حنيفة لأنه أن حلق يكون جانيا على الاحرام الثانى، وان لم يحلق يكون مؤخرا للحلق فى الحج الأول عن أيام النحر وهو يوجب الدم عنده، وعندهما، ان حلق بعد الاحرام بالثانى يجب عليه الدم لما قال أبو حنيفة، وان لم يحلق فلا شئ عليه لأن تأخير الحلق عندهما لا يوجب شيئا، ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته، وان توجه الى عرفة ولم يقف بها بعد لا يصير رافضا لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة لأنه مشروع فى حق الآفاقى لكنه مسئ بتقديم احرام الحج على احرام العمرة لكونه أخطأ السنة، لأن السنة فى القران أن يحرم بهما معا أو يقدم احرام العمرة على احرام الحج، فلو طاف للحج ثم أحرم بعمرة ومضى عليهما يجب دم.

وندب رفض العمرة لآنه فات الترتيب فى الفعل من وجه بتقديم طواف القدوم على العمرة، وان أهل بعمرة يوم النحر لزمته ولزمه الرفض والدم والقضاء لأنه أدى أركان الحج، فيكون بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج من كل وجه فكان خطأ محضا.

وقد كرهت العمرة فى هذه الأيام تعظيما لأمر الحج، وترفض فاذا رفضها يجب عليه دم لرفضها للتحلل منها قبل أوانه، ويجب عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها، فان مضى عليها صح ويجب دم بالمضى عليها لأنه جمع بينهما فى الاحرام أو فى بقية الأفعال.

ومن فاته الحج فأرحوم بعمرة أو حجة رفضها لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن يقلب احرامه احرام العمرة، والجمع بين الحجتين أو العمرتين غير مشروع فاذا أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين احراما وهو بدعة فيرفضها، وان أحرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين أفعالا وهو بدعة أيضا فيرفضها (١).


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج‍ ٢ ص ٧٤، ٧٥، ٧٦ الطبعة السابقة.