للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانه يحتمل انه وقع عقد اجارة وعقد اعارة.

فأما لو اعتاد احدهما، أو كان احدهما هو الغالب فالقول من ادعى المعتاد والغالب.

أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك اعارة او اجارة؟ فعلى مدعى الاجارة البينة ولو معتادا.

وكذلك العتق والطلاق، نحو ان يعتق عبده، أو يطلق زوجته او يعفو عن القصاص، واختلفوا هل بعوض ام بغير عوض.

فالقول لمنكر العوض ما لم تكن عادته او عادة اهل الناحية.

فان حلفت الزوجة فلا شئ عليها.

وهو بائن فى حقه فلا يرثها أن ماتت معتدة.

وان مات ورثته.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (١): انه اذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لاحداهما على الاخرى اقرع بينهما.

فمن خرج اسمه حلف واعطى الحق.

هذا هو المعول عليه عند اصحابنا.

وقد روى انه يقسم بينهما نصفين، وذلك لاجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل فى كل امر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه.

والاخبار فى عين المسألة كثيرة اوردناها فى كتب الاخبار.

وروى سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال اللهم انت تقضى بينهما، وهذا نص.

وقد روى أنه قسم بينهما نصفين.

وروى ابو موسى الاشعرى قال: رجلان ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبى صلّى الله عليه وسلم بينهما نصفين.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل وشفاء العليل (٢):


(١) من كتاب الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٦٣٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران عاصمة ايران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٢) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف أطفيش ج ٦ ص ٧٠٠ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.