للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا، وعلى البنين والبنات وبنيهم وأن سفلوا والاخوة والأخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم فى ايجاب النفقة عليهم، ولا يقدم منهم أحد على أحد سواء قل ما بيده بعد موته أو كثر لكن يتواسون فيه، فإن فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شئ أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة وموروثيه ان كان من ذكرنا لا شئ لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم منه.

ثم قال (١): ابن حزم: كل من عدا الزوجة لا نفقة لهم ولا كسوة ولا اسكان الا أن لا يكون لهم من المال أو الصنعة ما يقومون منه على أنفسهم ولا معنى لمراعاة الزمانة فى ذلك اذ لم يأت به قرآن ولا سنة، فان قاموا ببعض ذلك وعجزوا عن البعض وجب أن يقوموا بما عجزوا عنه فقط‍.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه (٢) يجب على كل موسر نفقة كل معسر بشرطين.

أحدهما: أن يكون على ملته وهذا الشرط‍ فى غير الأبوين وأما هما فلا يعتبر فيهما.

الشرط‍ الثانى: أن يكون الموسر يرثه أى يرث المعسر - بالنسب فيجب عليه من النفقة على قدر ارثه اذا لم يسقطه وارث آخر قال عليه السّلام وقولنا بالنسب احترازا من أن يرثه بالولى أو نحو ذلك فان النفقة لا تلزم المعتق.

وقال البعض لا يجب الا على الولد للابوين وعلى الوالد للولد.

وقال البعض تجب للاباء وان علوا وللابناء وان سفلوا فقط‍.

وقال البعض تجب للاباء وسائر الارحام المحارم ان كانوا اناثا وان كانوا ذكورا وجبت لمن زمن أو ضعف لا للصحيح.

فان تعدد الوارث فحسب الارث أى لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الارث.

مثال ذلك: معسر له ثلاث أخوات متفرقات فعلى التى لأب وأم ثلاثة أخماس وعلى التى لأب خمس وعلى التى لأم خمس.

مثال آخر أم وأخ لأم موسران وجد معسر فالكل على الأم لان الاخ لام ساقط‍ لا ميراث له مع الجد.

مثال آخر: امرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر كان على الأم ثلثها وعلى الأخ لاب ثلثاها وذلك على قدر ارثهما بعد تقدير عدم البنت


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ١٠٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٢ ص من ٥٤٩ الى ص ٥٥٤ الطبعة السابقة.