للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانها صارت كالمعدومة لاعسارها ويقاس على ذلك غيره من المسائل.

وقال فى المنتخب: بل يلزم الموسر بقدر حصته من الارث وحصة المعسر تكون على الله تعالى، وقوله غالبا احتراز من صورة واحدة، وذلك نحو معسر له بنت وابن موسران فان النفقة ليست على حسب الارث فيها، بل تكون نصفين:

على الابن نصف وعليها نصف.

وعند البعض أنها عليهما أثلاثا حسب الارث.

ويجب للمعسر على الموسر من الانفاق الاطعام والادام والدواء ذكره البعض، وكسوته وسكناه واخدامه للعجز عن خدمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض.

قال البعض فان أطاق لم يخدمه، ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه.

واذا عجل شيئا من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق أن يعوض ما ضاع وانما فرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة فى هذا الحكم لأن نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض سواء ضاعت بتفريط‍ أم بغيره ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو أو فرط‍ فيها.

وقال المنصور بالله لا يعوض ما ضاع ان كان بتفريط‍ ولو مطل الموسر المعسر ما وجب عليه حتى مضت مدته فانه يسقط‍ عنه الواجب الماضى زمانه بالمطل وكان الموسر عاصيا، قال فى اللمع: سواء كان ولدا أم غيره، وعن الاستاذ: ولو حكم بها حاكم.

والحيلة فى منع سقوط‍ نفقة الماضى أن يأمره الحاكم أن يستقرض للغائب مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه على نفسه.

وحد الموسر الذى تلزمه نفقة المعسر هو من يملك من المال الكفاية له وللاخص به من الغلة الى الغلة ان كانت له غلة أو الى وقت الدخل ان كان له دخل من يوم أو شهر أو اسبوع وينفق من الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب الى الغلة فان لم يكن له مال يكفيه الى الغلة أو الدخل لم يلزمه شئ سواء كان كسوبا أم لا.

وقال المنصور بالله ان حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته الى ادراك الغلة أو نفاق السلعة ان كان تاجرا أو تمام المصنوع ان كان ذا مهنة بعد أن يكون له مال اذا بيع أو قوم بلغ مائتى درهم قفلة (١) وان كان لا يملك الا دون النصاب لزمته المواساة على الامكان دون التعيين، قال مولانا عليه السّلام وهو موافق لتحديدنا الا فى زيادة ملك النصاب.


(١) القفلة: اعطاؤك انسانا شيئا بمرة.
يقال اعطاه ألفا قفلة: ابن دريد ودرهم قفلة أى وازن والهاء أصلية قال الأزهرى هذا من كلام أهل اليمن. قال ولا أدرى ما أراد بقوله الهاء أصلية - لسان العرب ج ٤٧ ص ٥٦٢ مادة قفل