للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (١) وبالاشد فى حقوقنا لانه أحوط‍.

وقيل بل يأخذ بأول فتيا لانه بسؤاله قد لزمه قبوله.

وقيل بل يخير فى حق الله تعالى بين أيهما شاء ولقول الله تعالى «وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ»}. (٢)

وأما فى حق العباد فيأخذ بالحكم لترتفع الخصومة لو اختار أيها واختار خصمه خلافه.

[أداب المستفتى]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق: (٣) يجب أن يستفتى من عرف علمه وعدالته ولو بأخبار

ثقة عارف أو باستفاضة والا بحث عن ذلك فلو خفيت عدالته الباطنة اكتفى بالعدالة الظاهرة.

ويعمل بفتوى عالم مع وجود أعلم جهله، فان اختلفا ولا نص قدم الاعلم وكذا اذا اعتقد أحدهما أعلم أو أورع ويقدم الاعلم على الاورع.

ولو أجيب فى واقعة لا تتكرر ثم حدثت لزم اعادة السؤال ان لم يعلم استناد الجواب الى نص أو اجماع.

وان لم تطمئن نفسه الى جواب المفتى استحب سؤال غيره ولا يجب ويكفى المستفتى بعث رقعة أو رسول ثقة.

ومن الادب أن لا يسأل والمفتى قائم أو مشغول بما يمنع تمام الفكر، وأن لا يقول بجوابه هكذا قلت أنا، ولا يطالبه بدليل فان أراده فوقت آخر.

وليبين موضع السؤال وينقط‍ المشتبه فى الرقعة ويتأملها لا سيما آخرها ويتثبت ولا يقدح الاسراع مع التحقيق، وأن يشاور فيما يحسن اظهاره من حضر متأهلا، وأن يصلح لحنا فاحشا وليشغل بياضا بخط‍ كيلا يلحق بشئ ويبين خطه بقلم بين قلمين.


(١) الآية رقم ١٨٥ من سورة البقرة.
(٢) الآية رقم ٧٨ من سورة الحج.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٦ ص ٢٩٠، ص ٢٩١.