للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال فى الشرح الصغير للدردير (١):

ووقفت الارض غير الموات من أرض الزراعة والدور بمجرد الاستيلاء عليها ولا يحتاج وقفها لصيغة من الامام ولا لتطييب أنفس المجاهدين بشئ من المال ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة وفائدة وقف الدور أنها لا تباع ولا يتصرف فيها تصرف الملاك وهذا ما دامت باقية بأبنيتها التى فتحت عليها فان تهدمت وجدد فيها بناء جاز بيعها وهبتها والأخذ بالشفعة كما هو الآن بمصر ومكة وغيرها وأما الموات فلا كلام لأحد عليها، ومن أحيا منها شيئا فهو له ملكا كأرض مصر والشام والعراق من كل ما فتحت عنوة والواجب فى هذه الأرض الخراج لأنها خراجية وغير الخراجية - أى العشرية - هى أرض الصلح التى أسلم أهلها بغير قتال وأرض الموات كأرض الجبال والبرارى مثلا وهى: كل أرض لا اختصاص لأحد عليها (٢)، قال القرافى: الخراج نوعان، ما وضعه عمر رضى الله عنه على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لئلا يشتغلوا بالجهاد فتخرب أو تلهى عن الجهاد، فنزل عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغير عوض وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين، والنوع الثانى ما يصالح به الكفار على أراضيهم فتكون كالجزية يسقط‍ باسلامهم بخلاف الأول وكذلك الحكم فى أرض العنوة كلها أنها توقف على المسلمين وتترك بيد أهلها ليعملوا فيها فاذا أسلموا لم يسقط‍ الخراج لأنه أجرة والارض للمسلمين (٣) انظر عشر وخراج.

[مذهب الشافعية]

قال فى كتاب الأنوار لعمل الأبرار:

يجب العشر مع الخراج فى الخراجية وهى أن يفتح الامام بلدة عنوة ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعله عمر رضى الله عنه بسواد العراق أو يفتح بلدة صلحا على أن تكون الأرض لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فالأرض فيئ والخراج أجرة (٤) انظر عشر وخراج.

[مذهب الحنابلة]

قال فى كشاف القناع: الأرض على ثلاثة أضرب للاستقراء أحدها ما فتح


(١) ج‍ ١ ص ١٦١ وما بعدها شرح بلغة السالك مطبعة مصطفى البابى الحلبى.
(٢) بلغة السالك على الشرح الصغير ج‍ ١ ص ٢١٣.
(٣) مواهب الجليل على الحطاب ج‍ ٢ ص ٢٧٨ الطبعة الأولى مطبعة السعادة سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٤) الأنوار لعمل الأبرار ج‍ ١ ص ١٢٨، ١٢٩ المطبعة الميمنية ص ١٣١٠.