للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يشترط‍ القبول (١) نطقا، فقد يحصل القبول بفعل يدل عليه (٢)، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ‍ كالكتابة والاشارة - ولو مع القدرة على النطق - كفى.

ومثله ما لو دفع اليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا الى لبسه، أو فرش لضيفه فراشا، أو ألقى اليه وسادة أو مخدة. ولا حصر فى ألفاظها ايجابا وقبولا، بل كل ما دل على الاذن فى الانتفاع من طرف المعير فهو ايجاب.

وعبارة العقد الصريحة أن يقول: أعرتك فيقول قبلت (٣).

[ما يشترط‍ فى المعير من الاهلية]

[مذهب الحنفية]

يشترط‍ فى المعير: أن يكون عاقلا، فلا تصح الاعارة من المجنون والصبى الذى لا يعقل.

أما كونه بالغا فليس بشرط‍ حتى تصح الاعارة من الصبى المأذون.

لأن الاعارة من توابع التجارة، وهو يملك التجارة فيملك ما هو من توابعها.

وكذلك الحرية ليست بشرط‍ فيملك الاعارة العبد المأذون (٤).

وليس للأب اعارة مال طفله لأنه تصرف بلا بدل وهذا ما قاله عامة مشايخ المذهب، فان فعل وهلك المال كان ضامنا.

وقال بعض المتأخرين من المشايخ له ذلك استحسانا.

وكذلك ليس للقاضى اعارة مال اليتيم.

وجاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن شرح بيوع الطحاوى أن له ذلك.

أما الوصى فليس له ذلك بلا خلاف (٥).

[مذهب المالكية]

يشترط‍ فى المعير: أن يكون مالكا للمستعار اما لعينه واما لمنفعته.

وأن لا يكون محجورا عليه حجرا أصليا لصغر أو سفه أو رق أو دين أو مرض.

فلا تصح الاعارة من الصبى والسفيه والعبد ولو مأذونا له فى التجارة لأنه انما أذن له فى التصرف بالاعواض خاصة ولم يؤذن له فى نحو الاعارة.

نعم يجوز له اعارة ما قل عرفا ان استألف به للتجارة لأنه من توابعها، أما ما كثر فلا.


(١) قواعد الاحكام للحلى ص ١٩١ طبعة سنة ١٣٢٩ هـ‍
(٢) تحرير الاحكام ص ٣٦٩ طبعة حجر سنة ١٣١٤
(٣) الروضة البهيه ج ١ ص ٣٨٨، ٣٨٩ طبعة دار الكتاب العربى
(٤) البدائع ج ٦ ص ٢١٤
(٥) تكملة حاشية ابن عابدين ج ٨ ص ٤٠٦ و ٤٠٧ طبعة الحلبى الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦ هـ‍ - ١٩٦٦ م، الفناوى الهندية ج ٤ ص ٣٧٣ المطبعة الاميرية الطبعة الثانية سنة ١٣١٠ هـ‍