للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الإِمامية:

جاء في الروضة البهية أنه يجب على الأم إرضاع اللباء - بكسر اللام، وهو أول اللبن في النتاج - ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه، وربما قيده بعض بثلاثة أيام، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة، وإنما وجب عليها ذلك لأن الولد لا يعيش بدونه، ومع ذلك لا يجب عليها التبرع به، بل بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، وإلا ففى ماله جمع بين الحقين، ولا منافاة بين وجوب الفعل واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة للمحتاج وبذلك يظهر ضعف ما قيل بعدم استحقاقها الأجرة عليه لوجوبه عليها لما علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب، والفرق أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل لا عين المال الذي يجب بذله، واللباء من قبيل الثاني لا الأول. نعم يجئ على هذا أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فمه لأنه عمل واجب، وربما منع من كونه لا يعيش بدونه فينقدح حينئذ عدم الوجوب. ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضاع وهى حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإن أراد الاقتصار على أقل المجزئ فواحد وعشرون شهرا، ولا يجوز نقصانه عنها، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة، وإنما كان إرضاع الأم مستحبا لأن لبنها أوفق بمزاجه لتغذيه في الرحم دما. وهى أولى بإرضاعه ولو بالأجرة إذا قنعت بما يقنع به الغير أو أنقص أو تبرعت بطريق أولى فيهما، ولو طلبت زيادة عن غيرها جاز للأب انتزاعه منها وتسليمه إلى الغير الذي يأخذ أنقص أو يتبرع وللمولى إجبار أمته على الإِرضاع لولدها وغيره لأن منافعها مملوكة فله التصرف فيها كيف شاء، بخلاف الزوجة حرة كانت أو مملوكة لغيره، معتادة لإِرضاع أولادها أو غير معتادة لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع (١). وأما الحضانة فلا شبهة في كونها حقا لمن يستحقها. ولكن هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها؟ الأصل يقتضى ذلك، وهو الذي صرح به صاحب اللمعة في قواعده فقال: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به، قال ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب، ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد إلا أن حضانته حينئذ تجب كفاية كغيرة من المضطرين، وفى اختصاص الوجوب بذى الحق نظر، وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق (٢).

[حكم الامتناع من تسليم المبيع]

[مذهب الحنفية]

جاء في بدائع الصنائع أن من أحكام البيع ثبوت حق الحبس للمبيع لاستيفاء الثمن وهذا


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى جـ ٢ ص ١٣٩، ص ١٤٠ بتصحيح الشيخ عبد الله السبيتى.
(٢) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٤١ نفس الطبعة.