للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن سفلوا عتقوا عليه، لقوله تعالى «تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً. وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً» (١) فالآية تدل على التنافى بين الولدية والعبودية.

مذهب الأحناف (٢):

ومن قال عن عبده: هذا ابنى وثبت ذلك عتق. ومعنى المسألة: إذا كان يولد مثله لمثله ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه، لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة، والعبد محتاج إلى النسب فيثبت نسبه منه وإذا ثبت نسبه عتق، لأن النسب يستند إلى وقت العلوق، أى الحمل. وإن كان له نسب معروف لا يثبت منه للتعذر، ويعتق إعمالا للفظ‍ فى مجازه عند تعذر أعماله بحقيقته.

مذهب الحنابلة (٣):

ولا يصح أن يعتق الأب عبد ولده الصغير، كما لا يصح أن يعتق عبد ولده الكبير، ولا عبد ولده المجنون، ولا عبد يتيمه الذى فى حجره، لأنه تبرع وهو ممنوع منه.

ومن ملك ذا رحم محرم عليه للنسب عتق عليه ولو كان مخالفا له فى الدين (٤).

مذهب المالكية (٥):

وعتق بنفس الملك بدون حكم حاكم على المشهور أصله نسبا لا رضاعا، وإن علا فيعتق الجد وفرعه، وإن سفل بالإناث فأولى بالذكور.

مذهب الظاهرية (٦):

من ملك ذا رحم محرم هو حر ساعة يملكه، فإن ملك بعضه لم يعتق عليه إلا الوالدان خاصة والأجداد والجدات خاصة فإنهم يعتقون عليه كلهم أن كان له مال يحمل قيمتهم، فإن لم يكن له مال يحمل قيمتهم استسعوا، وهم كل من ولده من جهة أم أو جدة أو جد أو أب، وكل من ولده هو من جهة ولد أو ابنة.

وقال فى المحلى (٧):

لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير.

[مذهب الزيدية]

من أسباب العتق ملك ذى الرحم المحرم كالأباء وإن علو والأولاد وإن سفلوا (٨).

مذهب الإمامية (٩):

قد يحصل العتق بالملك فيما إذا ملك الذكر أحد العمودين أو إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا.

[الأب والكتابة للعبد]

مذهب الأحناف (١٠):

وإذا اعتق المكاتب عبده على مال، أوباعه من نفسه، أو زوج عبده، لم يجز، لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه. وكذلك الأب والوصى فى رقيق الصغير بمنزلة المكاتب، لأنهما يملكان الاكتساب كالمكاتب.


(١) سورة مريم: ٩١، ٩٢، ٩٣.
(٢) الهداية ج‍ ٢ ص ٤٣.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٦٢٧.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٦٢٨.
(٥) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٤٠٥.
(٦) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٢٠٠.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢١٥.
(٨) شرح الأزهار ج‍ ٥٣ ص ٥٦٦.
(٩) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٩٥.
(١٠) ج‍ ٣ ص ٢٠٨.