للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاشتباه في البيوع]

[مذهب الحنفية]

جاء في بدائع الصنائع (١): ان من شروط‍ المعقود عليه أن يكون مالا، لأن البيع مبادلة المال بالمال.

ولو جمع بين ما هو مال (٢) وبين ما ليس بمال في البيع، بأن جمع بين حر وعبد أو بين عصير وخمر، أو بين ذكية وميتة، وباعهما صفقة واحدة، فان لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالاجماع، وان بين فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الصفقة واحدة وقد فسدت فى أحدهما فلا تصح فى الآخر.

وعند صاحبيه يجوز فى العصير والعبد والذكية، ويبطل فى الحر والخمر والميتة.

ولو جمع بين قن ومدبر، أو أم ولد ومكاتب، أو بين عبده وعبد غيره وباعهما صفقة واحدة، جاز البيع فى عبده بلا خلاف.

ووجه قولهما: أن الفساد بقدر المفسد، لأن الحكم يثبت بقدر العلة، والمفسد خص أحدهما، فلا يتعمم الحكم مع خصوص العلة فلو جاء الفساد انما يجئ من قبل جهالة الثمن، فاذا بين حصة كل واحد منها من الثمن فقد زال هذا المعنى أيضا.

ولهذا جاز بيع القن اذا جمع بينه وبين المدبر أو المكاتب أو أم الولد وباعهما صفقة واحدة، كذا هذا.

ومن الشروط‍ (٣) أيضا أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم عند العقد.

فان كان معجوز التسليم عند العقد لا ينعقد وان كان مملوكا له كبيع الآبق فى جواب ظاهر الروايات، حتى لو ظهر يحتاج الى تجديد الايجاب والقبول، الا اذا تراضيا فيكون بيعا مبتدأ بالتعاطى. فان لم يتراضيا وامتنع البائع من التسليم لا يجبر على التسليم.

ولو سلم وامتنع المشترى من القبض لا يجبر على القبض، لأن القدرة على التسليم لذا العاقد شرط‍ انعقاد العقد، لأنه لا ينعقد الا لفائدة، ولا يفيد اذا لم يكن قادرا على التسليم، والعجز عن التسليم ثابت حالة العقد، وفى حصول القدرة بعد ذلك شك واحتمال قد


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١٤٠ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق للكاسانى ج ٥ ص ١٤٥ الطبعة السابقة.
(٣) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٥ ص ١٤٧ الطبعة السابقة.