للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ضير بالنفل الى غير جهة القبلة فى السعة.

وقيل لا نفل ولا فرض لغير جهة القبلة الا لضرورة.

وذكر بعضهم أن الصلاة الى غير القبلة بالنفل فى غير ضرورة تختص بالسفر.

وراكب السفينة (١): قيل يصلى كمريض بما أمكنه ولا يضره استدبار بعد احرام للقبلة وكذا تجنبها بعد احرام اليها ان أمكنه الاحرام، والا نوى استقبالها وأحرم كما أمكنه.

وقال فى موضع آخر من كتاب شرح النيل، وسقط‍ (٢) الاستقبال بشدة خوف وان كان الخوف على مال أو نفس لغيره ان خاف ضمان مال الغير، وذلك بحيث لو استقبلها قتل، أو ضرب، أو أخذ المال، وان لم يمكنه الا الاحرام اليها أحرم، وعاد كلما أمكن، كما يسقط‍ الاستقبال بربط‍ على خشبة ونحوها، وبمرض وغرق وتعذر معهما التوجه وقيل ينوى هؤلاء كلهم القبلة.

التعرف على جهة القبلة وحكم

الصلاة لمن تبين الخطأ فى القبلة:

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية فى كتاب البحر الرائق لابن نجيم (٣): ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى اذا عجز عن التعرف عليها بغير التحرى، لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم تحروا وصلوا ولو قدر على تعرف القبلة بالسؤال من أهل ذلك الموضع ممن هو عالم بالقبلة فلا يجوز له التحرى، لان الاستخبار فوقه، اذ الخبر ملزم له ولغيره بينما التحرى ملزم له، دون غيره، فان لم يخبره المستخبر حين سأله فصلى بالتحرى ثم أخبره لا يعيد ولو كان مخطئا، وكذا اذا كان فى المغازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحرى، لان ذلك فوقه.

وجاء فى الهداية والفتح (٤): واذا صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الاعادة الا أن علم بعد الفراغ أنه أصاب.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج‍ ١ ص ٣٥٥ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ١ ص ٣٠٢ الطبعة السابقة.
(٤) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام وبهامشه العناية على الهداية ج‍ ١ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.