للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه، ولا من غيره حتى يسمى لها من يريد أن يزوجها، وأن زوجها أحدا قبل أن يسميه لها فأنكرت ذلك كان ذلك لها، وان لم يكن بين لها أنه يزوجها من نفسه ولا من غيره، الا أنها قالت له زوجنى ممن أحببت ولم يذكر لها نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك. هذا قول مالك رحمه الله تعالى اذا لم تجز ما صنع

قال سحنون رحمه الله تعالى وقد قال ابن القاسم انه اذا زوجها من غيره وان لم يسمه لها فهو جائز.

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشيتى (١) قليوبى وعميرة أنه لا يكفى فى صحة عقد النكاح اضافة الانكاح الى جزء المرأة وان لم تعش بدونه كقلبها أو رأسها أو يدها.

نعم اعتمد شيخنا صحة البيع فى ذلك أن قصد به الجملة.

فيحتمل أن يقال بمثله هنا ويحتمل أن يفرق وهو أقرب.

وجاء فى مغنى المحتاج أنه لا يصح النكاح بلفظ‍ الجزء من المنكوحة كزوجتك نصف ابنتى.

قاله الامام فى كتاب الطلاق (٢) ويشترط‍ تعيين كل من الزوجين فزوجتك احدى بناتى، أو زوجت بنتى مثلا أحدكما باطل ولو مع الاشارة كالبيع.

ولو قال زوجتك بنتى وكان رآها قبل ذلك وليس له غيرها أو أشار اليها صح.

ولو سمى البنت المذكورة بغير اسمها، أو قال زوجتك هذا الغلام وأشار الى البنت التى يريد تزويجها صح.

ولو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال: زوجتك فاطمة، ولم يقل:

بنتى، لم يصح النكاح، لكثرة الفواطم، لكن لو نواها، صح، عملا بما نواه، كما قاله البغوى رحمه الله تعالى.

ولو قال - وله بنتان كبرى وصغرى - زوجتك بنتى الكبرى وسماها باسم الصغرى صح فى الكبرى اعتمادا على الوصف.

ولو ذكر الولى للزوج اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الأخرى صح فيما قصداها ولغت التسمية، فان


(١) حاشيتا الشيخ شهاب الدين القليوبى والشيخ عميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين للشيخ محيى الدين النووى فى كتاب على هامشه الشرح المذكور طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٧٠ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.