للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو فعل ما يبطل الاسم، مثل طحن الطعام أو عجن الدقيق أو غزل القطن أو نسج مغزوله، أو خلطه بالأجود بحيث لا يتميز ويعتبر فى كل ذلك راجعا فى وصيته (١).

وجاء فى شرائع الاسلام: أن الوصى أمين لا يضمن ما يتلف الا اذا كان عن مخالفته لشرط‍ الوصية أو تفريط‍.

ولو كان للوصى دين على الميت جاز أن يستوفى مما فى يده من غير اذن حاكم اذا لم يكن له حجة.

وقيل: يجوز مطلقا (٢).

واذا أوصى لشخص بدار فانهدمت الدار، وصارت براحا، ثم مات الموصى بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار وفيه تردد (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن تغيير الموصى به عن ذاته رجوع من الموصى فى وصيته، كما لو أوصى بصوف. أو قطن، أو كتان، أو شعر، أو وبر فعمله ثيابا، أو أوصى بحب فطحنه، أو بسبيكة فسكت دنانير أو دراهم، أو جعلت سوارا أو

قرطا أو طوقا أو خلخالا أو نحو ذلك، أو جعل الدراهم أو الدنانير شيئا من ذلك، أو جعل الحلى شيئا من ذلك وانما اعتبر هذا التغيير رجوعا لعدم بقاء الاسم الذى وقع به الايصاء.

وقيل: لا يعد التغيير رجوعا ما دامت عين الموصى به موجودة ولو غير شكله فجميع تلك التغييرات المذكورة ليست رجوعا.

وان أوصى بثوب أو غيره ثم صبغه أو أوصى بجلد ثم دبغه أو دبغه وصبغه أيضا لم يكن شئ من ذلك رجوعا على القول الأخير. بل ليس الصبغ والدبغ تغييرا فى الذات بل فى الصفة واللون والتغيير الذى عده رجوعا هو تغيير نفس الذات.

وكذا يعتبر رجوعا فى الوصية نقل غرس أو شجر أو نقض دار، أو نقض حائط‍ أو حمام أو بيت أو غير ذلك (٤).

وكذا اذا أخرج الشئ الموصى به من ملكه يكون رجوعا منه عن وصيته كأن يتصدق به أو يصدقه أو يهبه أو يهديه أو يعتقه، أو يدبره أو يكاتبه أو يقتله، لأن ذلك فى العبد أشد من اتلافه بالاخراج من الملك (٥).


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٥٨.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٣٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ٣٨٥، ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٨٨.